قرار رقم 333 لسنة 1973 م بشأن إضافة حكم جديد إلى لائحة التفتيش القضائي
وزير العدل
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تضاف إلى لائحة التفتيش القضائي المشار إليها مادة برقم 3 نصها كالآتي:-
مادة 3
يكون التفتيش على رجال القضاء وأعضاء النيابة المعارين من الخارج للوقوف على جدية الشكاوي التي تقدم ضدهم، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.