قرار رقم 333 لسنة 1973 م بشأن إضافة حكم جديد إلى لائحة التفتيش القضائي
- تاريخ: 15 ديسمبر 1973
- رقم التشريع: 333
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: القضاء
قرار رقم 333 لسنة 1973 م بشأن إضافة حكم جديد إلى لائحة التفتيش القضائي
وزير العدل
بعد الاطلاع
- على المادة 94 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م.
- وعلى قرار وزير العدل بلائحة التفتيش القضائي الصادر في 5 ديسمبر 1964 م، والقرارات المعدلة له.
قرر
مادة 1
تضاف إلى لائحة التفتيش القضائي المشار إليها مادة برقم 3 نصها كالآتي:-
مادة 3
يكون التفتيش على رجال القضاء وأعضاء النيابة المعارين من الخارج للوقوف على جدية الشكاوي التي تقدم ضدهم، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
- صدر في 16 رجب 1393 هـ
- الموافق 15 أغسطس 1973 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.