قرار رقم 333 لسنة 1973 م بشأن إضافة حكم جديد إلى لائحة التفتيش القضائي
وزير العدل
بعد الاطلاع
- على المادة 94 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م.
- وعلى قرار وزير العدل بلائحة التفتيش القضائي الصادر في 5 ديسمبر 1964 م، والقرارات المعدلة له.
قرر
مادة 1
تضاف إلى لائحة التفتيش القضائي المشار إليها مادة برقم 3 نصها كالآتي:-
مادة 3
يكون التفتيش على رجال القضاء وأعضاء النيابة المعارين من الخارج للوقوف على جدية الشكاوي التي تقدم ضدهم، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
- صدر في 16 رجب 1393 هـ
- الموافق 15 أغسطس 1973 م