أدوات الوصول
قرار رقم 333 لسنة 1393 هـ بإضافة حكم جديد إلى لائحة التفتيش القضائي
وزير العدل،
قرر
مادة 1
تضاف إلى لائحة التفتيش القضائي المشار إليها مادة برقم 3 نصها كالآتى:-
مادة 3
يكون التفتيش على رجال القضاء وأعضاء النيابة المعارين من الخارج للوقوف على جدية الشكاوى التى تقدم ضدهم، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.