قرار رقم 333 لسنة 1393 هـ بإضافة حكم جديد إلى لائحة التفتيش القضائي
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المادة 94 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م،
- وعلى قرار وزير العدل بلائحة التفتيش القضائي الصادر في 5 ديسمبر 1964 م والقرارات المعدلة له،
قرر
مادة 1
تضاف إلى لائحة التفتيش القضائي المشار إليها مادة برقم 3 نصها كالآتى:-
مادة 3
يكون التفتيش على رجال القضاء وأعضاء النيابة المعارين من الخارج للوقوف على جدية الشكاوى التى تقدم ضدهم، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
- صدر في 16 رجب 1393 هـ
- الموافق 15 أغسطس 1973 م