قرار رقم 333 لسنة 1393 هـ بإضافة حكم جديد إلى لائحة التفتيش القضائي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 333 لسنة 1393 هـ بإضافة حكم جديد إلى لائحة التفتيش القضائي

وزير العدل،

قرر 

مادة 1

تضاف إلى لائحة التفتيش القضائي المشار إليها مادة برقم 3 نصها كالآتى:-

مادة 3

يكون التفتيش على رجال القضاء وأعضاء النيابة المعارين من الخارج للوقوف على جدية الشكاوى التى تقدم ضدهم، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly