أدوات الوصول
قرار رقم 332 لسنة 2024 م بشأن تسمية مدير عام المركز البحوث الصناعية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يسمى السيد/ الصادق بشير النائلي، مديراً عاماً لمركز البحوث الصناعية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.