أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 332 لسنة 2024 م بشأن تسمية مدير عام المركز البحوث الصناعية

نشر في

قرار رقم 332 لسنة 2024 م بشأن تسمية مدير عام المركز البحوث الصناعية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970م بشأن إنشاء مركز البحوث الصناعية. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الصناعة المكلف رقم 22017767 المؤرخ في 2024/6/4م. 
  • وعلى ماقرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25م.

قرر 

مادة 1

يسمى السيد/ الصادق بشير النائلي، مديراً عاماً لمركز البحوث الصناعية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 2 محرم 1446 هـ
  • الموافق 8/ 7/ 2024 م