قرار رقم 332 لسنة 2024 م بشأن تسمية مدير عام المركز البحوث الصناعية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970م بشأن إنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الصناعة المكلف رقم 22017767 المؤرخ في 2024/6/4م.
- وعلى ماقرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد/ الصادق بشير النائلي، مديراً عاماً لمركز البحوث الصناعية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 2 محرم 1446 هـ
- الموافق 8/ 7/ 2024 م