قرار رقم 332 لسنة 2024 م بشأن تسمية مدير عام المركز البحوث الصناعية

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 332 لسنة 2024 م بشأن تسمية مدير عام المركز البحوث الصناعية

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

يسمى السيد/ الصادق بشير النائلي، مديراً عاماً لمركز البحوث الصناعية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly