وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م، بشأن التطوير العمراني.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط رقم 480 المؤرخ 2022/3/20 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8739 المؤرخ 2022/3/27 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يوافق على تخصيص قطعة الأرض الواقعة بمنطقة جنزور المحددة بكراسة تصديق رقم 8576، لصالح المؤسسة الوطنية للنفط، لاستغلالها من قبل شركة البريقة لتسويق النفط لإنشاء وتطوير مستودع جنزور النفطي، وذلك وفق الحدود والرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.