قرار رقم 332 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار 

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 332 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1 

يوافق على تخصيص قطعة الأرض الواقعة بمنطقة جنزور المحددة بكراسة تصديق رقم 8576، لصالح المؤسسة الوطنية للنفط، لاستغلالها من قبل شركة البريقة لتسويق النفط لإنشاء وتطوير مستودع جنزور النفطي، وذلك وفق الحدود والرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly