قرار رقم 332 لسنة 1996 م بالاذن لجهاز الجبل والانتاج بشأن تأسيس شركة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 نوفمبر 1996
- رقم التشريع: 332
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: الشركات
- رقم المُعَرِّف: 332-1996-DEC-GPC
قرار رقم 332 لسنة 1996 م بالاذن لجهاز الجبل والانتاج بشأن تأسيس شركة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون التجاري.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجارة والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 افرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 81 لسنة 1424 ميلادية، بإنشاء جهاز الجبل للبناء والإنتاج.
- وبناء على كتاب اللجنة العامة الموقتة للدفاع رقم 4902 المؤرخ في 21/ 10/ 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
يؤذن لكل من جهاز الجبل للبناء والإنتاج وشركة تمل للمساهمة في الإنشاءات والصناعة والتجارة التركية في تأسيس شركة محاصة لتنفيذ مشروع إنشاء واستكمال وصيانة عدد 67 مدرسة بقرعان وذلك بنسبة مشاركة قدرها 51% للجهاز و 49% لشركة تمل التركية، وطبقاً لاتفاف المشاركة المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اتفاق مشاركة بين جهاز الجبل للبناء والإنتاج وشركة تمل المساهمة للإنشاءات والصناعة والتجارة
اتفاق مشاركة ليبي يهدف إلى تأسيس شركة محاصة بين جهاز الجبل للبناء والإنتاج وشركة تمل التركية، لتنفيذ مشروع بناء واستكمال وصيانة 67 مدرسة في قرعان، مع تحديد نسب المشاركة والإدارة والمسؤوليات.
أبرم اتفاق المشاركة هذا في يوم الخميس الموافق 18/ 4/ 1986 افرنجي.
بين كل من:
- جهاز الجبل للبناء والإنتاج ومكتبه كائن في طريق السوافي/طرابلس ويشار إليه فيما بعد بالجهاز ويمثله والمفوض بالتوقيع عنه الأخ/المبروك إبراهيم سحبان، المدير العام.
- شركة تمل اند ستربلر التركية وهي شركة متأسسة بموجب القوانين التركية ومكتبها المسجل في بكايتشب انرجسي سوق رقم 4 – 81207 كوزيتاجى، اسطنبول – تركيا ويشار إليها فيما بعد تمل ويمثلها والمفوض بالتوقيع عنها السيد/ارسين تكللا، المدير العام.
مقدمة:
بما أن الجهاز يرغب في الاستعانة بيد عاملة وخبرة فنية وذلك للمشاركة في تنفيذ العقد الخاص بمشروع صيانة وإنشاء واستكمال مدارس بقرعان، وإيماناً منه بأهمية تدريب العناصر الوطنية لاكتساب الخبرة في هذا المجال.
وبما أن شركة تمل على استعداد لتقديم هذه الخبرة وتدريب العناصر الوطنية على أعمال الإنشاءات والبناء وفق الطرفان على إبرام العقد، وذلك بالمشاركة في تنفيذ العقد الخاص بإنشاء واستكمال وصيانة مدارس بقرعان بتاريخ.
والمرفق صورة منه مع هذا الاتفاق ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.
وذلك وفق الشروط والأحكام التالية:
مادة 1
- أ- أهداف المشاركة وأمدها:
ترمي هذه المشاركة إلى تنفيذ العقد المشار إليه والموقع مع اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي وإلى توفير الخبرة العملية لجهاز الجبل وتدريب العناصر الوطنية وتأهيلها.
- ب- أمد المشاركة سيكون المدة اللازمة لتنفيذ العقد بما فيها فترة الصيانة وماتقتضى باستكماله.
- ج- يلتزم الطرفان بعدم إبرام أية مشاركة مع طرف آخر تتعلق بنفس العقد.
- د- هذا الاتفاق لا يعد من حقوق الطرفين لتنفيذ أعبائهما والتزاماتهما الأخرى.
مادة 2
يسمى اتفاق المشاركة مشاركة جهاز الجبل وتمل، وسيتم تسجيلها لدى إدارة الضرائب بطرابلس، ج.ع.ل ش.أ.ع.
مادة 3
تقوم الشركتان الأم بالتمويل الابتدائي اللازم للمشاركة وفي حدود 50,000 د.ل ويدفعه الطرفان نقداً أوعينا حسب اتفاقهما المشتركة، بحيث يدفع جهاز الجبل للبناء والإنتاج 51% بينما تدفع شركة تمل 49% وسيتم تقدير المخصص العيني عن طريق اللجنة التنفيذية لإدارة المشاركة المشار إليها في المادة 5 من هذا الاتفاق لاحقاً.
حقوق وواجبات كل طرف ستكون وفقاً لحصته في رأس المال.
مادة 4
- سيتم فتح حساب مستقل لإنفاق المشاركة باسمها بأحد المصارف المحلية والخارجية بحيث يتم السحب منه للمقابلة التكاليف اللازمة لتنفيذ العقد عن طريق صكوك أو أي نوع من أنواع الدفع القانوني يوقعه الطرفان وفقاً للوائح التي تضعها اللجنة التنفيذية وفي الحدود التي تخولها نفس اللجنة.
- يكون رصيد الحساب المصرفي الأساسي من القبول الابتدائي والدفعات المستلمة من العقد سواء كانت مقدمة غيرها من إيرادات اتفاق المشاركة.
مادة 5
- للمشاركة لجنة تنفيذية تتشكل من أربعة أعضاء تكون من عضوين عن كل طرف، تكون لهم كامل الصلاحيات ولكل طرف الحق في استبدال أي من ممثليه في أي وقت بموجب إشعار كتابي يقدمه للطرف الآخر، على أن تكون المدة اللازمة للتغيير لا تتجاوز أسبوعاً، ثم تعيين الممثل الجديد في نهاية المدة على الأكثر.
- تكون اللجنة التنفيذية مسؤولة بالكامل عن المتابعة والإشراف على عمليات المشاركة وعن وضع خطط التشغيل والسياسات المالية للمشاركة وفقاً لهذا الاتفاق.
- يتم اختيار رئيس اللجنة التنفيذية من قبل أعضاء جهاز الجبل ونائبه من شركة تمل.
- يكون اجتماع اللجنة التنفيذية دورياً طبقاً لاتفاق أعضائها، كما يحق لأي عضو من أعضائها أن يطلب عقد اجتماع طارئ بناء على طلب كتابي يقدم إلى رئيس اللجنة، ويكون الاجتماع خلال أسبوع من تاريخ الطلب.
- مع الأخذ بعين الاعتبار عدم فرض التزامات جديدة خارج العقد على الطرفين تتخذ كافة قرارات اللجنة التنفيذية بالأغلبية عن طريق اقتراع بحضور أكثر من نصف أعضاء اللجنة التنفيذية مما فيهم رئيس اللجنة وإذا تعادلت أصوات المقترعين خلال اجتماع اللجنة التنفيذية يرجح الجانب الذي يقترحه عليه الرئيس، وفي حالة الخلاف فيما يخص القرارات المربحة التي تتعلق بعصر المشاركة وما شابهها يتم إحالة القرار إلى الشريكين الأم للبت فيها.
- مسؤوليات اللجنة التنفيذية على النحو التالي:
- أ- اعتماد برنامج تنفيذ اللوائح المالية والإدارية ومتابعة تنفيذه.
- ب- وضع واعتماد اللوائح المالية والإدارية واعتماد ميزانية العقد.
مادة 6
مهام ومسؤوليات طرفي المشاركة:
- مع أنه غير مقصور على المسؤوليات التالية إلا أن حسن النية سيتوفر عند الشريكين وستبذل كل منهما غاية جهدها لتسير المشاركة بنجاح.
- 1 – مسؤوليات جهاز الجبل:
- أ- تقديم المساعدة بالتنسيق مع الجهة صاحبة العقد لحماية مصالح المشاركة بناء على مواد الاتفاق.
- ب- تقديم الضمان النهائي وضمان الدفعة المقدمة على نفقة المشاركة.
- ج- دفع الجمرك مصاريف الجمرك، الضرائب، دمغة. إلخ لغرض الإفراج الجمركي للمواد الموردة عند الضرورة على نفقة المشاركة والمساعدة المستقبلية بناء على طلب اللجنة التنفيذية بتوفير موارد مالية إضافية للمشاركة وترجع تلك المبالغ للجهاز عند توفر السيولة على أن تتحمل المشاركة الفوائد عليها إن وجدت.
- د- مساعدة المشاركة في الحصول على تصاريح العمل والإقامة لمستخدمي المشروع مع المساعدة في تذليل أية مشاكل قد تواجهها المشاركة مع الجهات العامة.
- هـ- المساهمة في توفير العمالة الماهرة وشبه الماهرة المطلوبة عليا لتنفيذ الاتفاق. و توفير حصته من الآليات والمعدات والمركبات الآلية اللازمة لتنفيذ العمل المتوفرة لديه على أساس الشراء أو الإيجار. ز مساعدة المشاركة على إزالة العقبات من موقع المشروع.
- ح- مساعدة المشاركة في الحصول على الأراضي والباقي والكهرباء وغيرها من التسهيلات والمرافق والخدمات الأخرى اللازمة لتسيير عمل المشاركة وعلى حسابها.
- 2 – مسؤوليات شركة تمل:
- أ- تكون شركة تمل مسؤولية تضامنية مع الجهاز في جميع ما يتعلق بمشاكل تنفيذ المشروع بنسبة مشاركتها في أمام صاحب العمل والجهات الأخرى.
- ب- تدريب العنصر الوطني على مختلف أعمال البناء والتشييد من خلال تنفيذ الأعمال.
- ج- المساعدة في شراء المواد العليا إذا لم يقم جهاز الجبل بتوفيرها.
- د- المساعدة في شراء وتوريد المواد من خارج الجماهيرية بعد موافقة اللجنة التنفيذية على العروض لفتح الاعتمادات اللازمة لذلك.
- هـ- المساعدة في التعامل مع المقاولين من الباطن.
- و- توفير الجهاز الاستشاري والفني والقوى العاملة الماهرة وشبه الماهرة لتنفيذ الأعمال من داخل الجماهيرية وخارجها.
- ز- دعم إدارة المشروع بالخبرات اللازمة لتنفيذ الأعمال. على أن للجنة التنفيذية للمشاركة حق الاستفادة من الالتزامات المذكورة سابقاً وتعديلها وفق وحسب متطلبات وظروف التنفيذ.
مادة 7
أ- بالنسبة لخدمات الإدارة والتوريدات للمواد وغيرها من الخارج والتسهيلات التي يقدمها الطرفان للمشاركة لتنفيذ العقد يتم دفع أتعاب عنها حسب النسبة التالية:
- نسبة 3% من قيمة الأعمال المنفذة بدون أعمال التصميم لصالح جهاز الجبل.
- نسبة 3% من قيمة الأعمال المنفذة بدون أعمال التصميم لصالح وشركة تمل.
مادة 8
- للقيام بمهام الإشراف العام وإدارة الأعمال وكافة الأنشطة الميدانية للمشاركة تتولى اللجنة التنفيذية تعيين المدير التنفيذي للمشاركة من طرف تمل، ويساعد له من طرف الجهاز.
- سيكون المدير التنفيذي للمشاركة مسئولاً أمام اللجنة التنفيذية عن إنجاح تنفيذ العقد وفقاً للحقوق والواجبات الآتية:
- أ- يقوم بإدارة وتنظيم الأعمال المتعلقة بالعقد والتعامل مع الجهة صاحبة المشروع.
- ب- تقديم برنامج عمل وميزانية تقديرية وخطة تنفيذية إلى اللجنة التنفيذية للتصديق عليها.
- ج- الإشراف على تنفيذ الأعمال وحصر الكميات المنفذة.
- د -العمل على توفير الآليات والمعدات المستأجرة من كلا الطرفين أو غيرهما وفقاً لبرنامج العمل.
- هـ- تحديد الرواتب والأجور والملاوات وغيرها اللازمة للمشروع وغير المتوفرة لدى الشركتين الأم بعد موافقة اللجنة التنفيذية.
- و- شراء المواد والمعدات والآلات وغيرها اللازمة للمشروع وغير المتوفرة لدى الطرفين بعد موافقة اللجنة التنفيذية.
- ز- تنظيم وإدارة القوى العاملة بموقع المشروع.
- ح- إبرام عقود الاستشارة والتعاقد من الباطن إذا لزم الأمر بعد اعتمادها من اللجنة التنفيذية.
مادة 9
أوجه الإنفاق في العقد تتضمن:
- أ- المرتبات والأجور والملاوات ونفقات السفر لمستخدمي المشاركة.
- ب- الضمان الاجتماعي ومساهمات التأمين لمستخدمي المشاركة.
- ج- الإقامة والأكل والسكن، والمبالغ اللازمة لمستخدمي المشاركة.
- د- الوقود والزيوت والشحوم وقطع الغيار اللازمة للصيانة.
- هـ- المواد والمعدات اللازمة لأعمال المشاركة.
- و- إيجار الوحدات الإنتاجية والمعدات والمركبات التي يتم تأجيرها من أحد الطرفين أو طرف ثالث لأعمال المشاركة.
- ز- تكاليف المورد من الباطن إذا لزم الأمر.
- ك- رسوم خدمات الاستشارة إذا لزم الأمر.
- ل- أقساط التأمين للأعمال والضرائب القانونية ورسوم التسجيل للعقد.
- م- أية مصروفات أخرى لازمة تعتمدها المشاركة وتقررها اللجنة التنفيذية.
مادة 10
يعتقد بسجلات منفصلة للعقد لإدراج كل الحسابات ذات الصلة بالعقد وتكون موجودة بمقر المشاركة أو في أي مكان آخر تحدده اللجنة التنفيذية تكون مفتوحة لمراجعة الطرفين.
عند استكمال العقد تجرى نهاية لكافة المصروفات والحسابات والإيصالات والسجلات والبيانات ذات الصلة بالعقد أو بأدائها.
يحفظ هذا الحساب للفترة التي يقتضيها القانون المعمول به بالخصوص بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وفي المكان الذي يسهل الرجوع إليه.
مادة 11
- توفير المواد:
- أ- المواد المتوفرة محلياً: عند الضرورة يتم توفيرها عن طريق مساعدة جهاز الجبل وعلى حساب المشاركة بدون إضافة مصاريف عليها.
- ب- المواد من الخارج: تقوم إدارة المشروع بتجهيزها والحصول على الاعتمادات اللازمة لها، وتورد بعد ذلك عن طريق مساعدة تمل بدون إضافة مصاريف عليها ويكون توريدها على حساب المشاركة من الأموال المخصصة للتمويل للمشروع والمنصوص عليها بالعقد الأصلي.
- المعدات والآليات:
- أ- الآليات والمعدات والوحدات التنفيذية الضرورية لتنفيذ العقد أساساً سيوفرها جهاز الجبل حسب المتوفر لديه وعلى سبيل الإيجار.
- ب- إيجار الآليات والمعدات والوحدات التنفيذية والمركبات من أحد الطرفين الفعلي والمعدات التي تقدرها اللجنة التنفيذية بنسبة 0.2% يومياً من قيمتها ومسوقة للموقع حتى تاريخ انتهاء العمل بها.
- ويعمل بتلك النسبة حتى يتم تغطية قيمتها عن طريق الإيجار بعدها يتم تطبيق نسبة 60% من الإيجار.
- ج- مصاريف الوقود والصيانة والزيوت للآليات المؤجرة تكون على حساب المشاركة خلال مدة تأجيرها.
- ويعمل بتلك النسبة حتى يتم تغطية قيمتها عن طريق الإيجار بعدها يتم تطبيق نسبة 60% من الإيجار.
- د نقل الآليات المؤجرة لموقع العمل ستكون على حساب المشاركة وترجع تلك الآليات ستكون على حساب المالك.
- هـ- الآليات المؤجرة من أطراف أخرى تسري عليها الأسعار السائدة بالسوق المحلي.
- ز- الآليات التي يتم توفيرها من الخارج يتم تطبيق نفس الإجراءات الواردة بشأن المواد التي ستورد من الخارج.
مادة 12
- يتم في نهاية كل سنة مالية إعداد ميزانية للمشاركة.
- في حال إظهار الميزانية المالية السنوية للمشاركة تحقيق أرباح، يحق لكل طرف سحب نسبة 75% من حصته من الأرباح.
- التوزيع بين الطرفين سيكون وفقاً لنسبة حصة كل منها في رأس المال الابتدائي للمشاركة كما هو مذكور في المادة 3 من هذا الاتفاق.
مادة 13
سينتهي هذا الاتفاق باستكمال تنفيذ العقد وستتم تصفية الموجودات والممتلكات الباقية للمشاركة بأحد الطرق الآتية:
- بيعهم كلهم من الطرفين بالسعر المتفق عليه بينهما.
- البيع لأطراف أخرى بسعر السوق السائد. هذه الشروط لا تسري على المعدات المستأجرة والتي ستعاد لأصحابها بعد الاستعمال.
مادة 14
أبرمت هذه الاتفاقية بموجب قوانين وأحكام الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وسوف يتم حل أي نزاع ينشأ بين الطرفين بالطرق الودية وإذا لم يكن ذلك ممكنا يتم اللجوء للقضاء في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
مادة 15
تتم مراجعة هذه الاتفاقية وإجراء أية تعديلات في نصوصها بموجب طلب كتابي من أحد الطرفين وباتفاقهما.
مادة 16
تصبح هذه الاتفاقية ملزمة للطرفين وتسري اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها من الطرفين.
مادة 17
حرر هذه الاتفاق من أربع 4 نسخ باللغة العربية.
التوقيع
- الصفة: امين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 4 رجب 1417 هـ
- الموافق: 16 نوفمبر 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.