قرار رقم 332 لسنة 1996 م بالاذن لجهاز الجبل والانتاج  بشأن تأسيس شركة

التاريخ: 23 يونيو 2025

قرار رقم 332 لسنة 1996 م بالاذن لجهاز الجبل والانتاج  بشأن تأسيس شركة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

يؤذن لكل من جهاز الجبل للبناء والإنتاج وشركة تمل للمساهمة في الإنشاءات والصناعة والتجارة التركية في تأسيس شركة محاصة لتنفيذ مشروع إنشاء واستكمال وصيانة عدد 67 مدرسة بقرعان وذلك بنسبة مشاركة قدرها 51% للجهاز و 49% لشركة تمل التركية، وطبقاً لاتفاف المشاركة المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اتفاق مشاركة بين جهاز الجبل للبناء والإنتاج وشركة تمل المساهمة للإنشاءات والصناعة والتجارة

اتفاق مشاركة ليبي يهدف إلى تأسيس شركة محاصة بين جهاز الجبل للبناء والإنتاج وشركة تمل التركية، لتنفيذ مشروع بناء واستكمال وصيانة 67 مدرسة في قرعان، مع تحديد نسب المشاركة والإدارة والمسؤوليات.

أبرم اتفاق المشاركة هذا في يوم الخميس الموافق 18/ 4/ 1986 افرنجي.

بين كل من:

  1. جهاز الجبل للبناء والإنتاج ومكتبه كائن في طريق السوافي/طرابلس ويشار إليه فيما بعد بالجهاز ويمثله والمفوض بالتوقيع عنه الأخ/المبروك إبراهيم سحبان، المدير العام.
  2. شركة تمل اند ستربلر التركية وهي شركة متأسسة بموجب القوانين التركية ومكتبها المسجل في بكايتشب انرجسي سوق رقم 4 – 81207 كوزيتاجى، اسطنبول – تركيا ويشار إليها فيما بعد تمل ويمثلها والمفوض بالتوقيع عنها السيد/ارسين تكللا، المدير العام.

مقدمة:

بما أن الجهاز يرغب في الاستعانة بيد عاملة وخبرة فنية وذلك للمشاركة في تنفيذ العقد الخاص بمشروع صيانة وإنشاء واستكمال مدارس بقرعان، وإيماناً منه بأهمية تدريب العناصر الوطنية لاكتساب الخبرة في هذا المجال.

وبما أن شركة تمل على استعداد لتقديم هذه الخبرة وتدريب العناصر الوطنية على أعمال الإنشاءات والبناء وفق الطرفان على إبرام العقد، وذلك بالمشاركة في تنفيذ العقد الخاص بإنشاء واستكمال وصيانة مدارس بقرعان بتاريخ.

والمرفق صورة منه مع هذا الاتفاق ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.

وذلك وفق الشروط والأحكام التالية:

مادة 1

ترمي هذه المشاركة إلى تنفيذ العقد المشار إليه والموقع مع اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي وإلى توفير الخبرة العملية لجهاز الجبل وتدريب العناصر الوطنية وتأهيلها. 

مادة 2

يسمى اتفاق المشاركة مشاركة جهاز الجبل وتمل، وسيتم تسجيلها لدى إدارة الضرائب بطرابلس، ج.ع.ل ش.أ.ع.

مادة 3

تقوم الشركتان الأم بالتمويل الابتدائي اللازم للمشاركة وفي حدود 50,000 د.ل ويدفعه الطرفان نقداً أوعينا حسب اتفاقهما المشتركة، بحيث يدفع جهاز الجبل للبناء والإنتاج 51% بينما تدفع شركة تمل 49% وسيتم تقدير المخصص العيني عن طريق اللجنة التنفيذية لإدارة المشاركة المشار إليها في المادة 5 من هذا الاتفاق لاحقاً.

حقوق وواجبات كل طرف ستكون وفقاً لحصته في رأس المال.

مادة 4

  1. سيتم فتح حساب مستقل لإنفاق المشاركة باسمها بأحد المصارف المحلية والخارجية بحيث يتم السحب منه للمقابلة التكاليف اللازمة لتنفيذ العقد عن طريق صكوك أو أي نوع من أنواع الدفع القانوني يوقعه الطرفان وفقاً للوائح التي تضعها اللجنة التنفيذية وفي الحدود التي تخولها نفس اللجنة.
  2. يكون رصيد الحساب المصرفي الأساسي من القبول الابتدائي والدفعات المستلمة من العقد سواء كانت مقدمة غيرها من إيرادات اتفاق المشاركة.

مادة 5

  1. للمشاركة لجنة تنفيذية تتشكل من أربعة أعضاء تكون من عضوين عن كل طرف، تكون لهم كامل الصلاحيات ولكل طرف الحق في استبدال أي من ممثليه في أي وقت بموجب إشعار كتابي يقدمه للطرف الآخر، على أن تكون المدة اللازمة للتغيير لا تتجاوز أسبوعاً، ثم تعيين الممثل الجديد في نهاية المدة على الأكثر.
  2. تكون اللجنة التنفيذية مسؤولة بالكامل عن المتابعة والإشراف على عمليات المشاركة وعن وضع خطط التشغيل والسياسات المالية للمشاركة وفقاً لهذا الاتفاق.
  3. يتم اختيار رئيس اللجنة التنفيذية من قبل أعضاء جهاز الجبل ونائبه من شركة تمل.
  4. يكون اجتماع اللجنة التنفيذية دورياً طبقاً لاتفاق أعضائها، كما يحق لأي عضو من أعضائها أن يطلب عقد اجتماع طارئ بناء على طلب كتابي يقدم إلى رئيس اللجنة، ويكون الاجتماع خلال أسبوع من تاريخ الطلب.
  5. مع الأخذ بعين الاعتبار عدم فرض التزامات جديدة خارج العقد على الطرفين تتخذ كافة قرارات اللجنة التنفيذية بالأغلبية عن طريق اقتراع بحضور أكثر من نصف أعضاء اللجنة التنفيذية مما فيهم رئيس اللجنة وإذا تعادلت أصوات المقترعين خلال اجتماع اللجنة التنفيذية يرجح الجانب الذي يقترحه عليه الرئيس، وفي حالة الخلاف فيما يخص القرارات المربحة التي تتعلق بعصر المشاركة وما شابهها يتم إحالة القرار إلى الشريكين الأم للبت فيها.
  6. مسؤوليات اللجنة التنفيذية على النحو التالي:

مادة 6

مهام ومسؤوليات طرفي المشاركة:

مادة 7

أ- بالنسبة لخدمات الإدارة والتوريدات للمواد وغيرها من الخارج والتسهيلات التي يقدمها الطرفان للمشاركة لتنفيذ العقد يتم دفع أتعاب عنها حسب النسبة التالية:

  1. نسبة 3% من قيمة الأعمال المنفذة بدون أعمال التصميم لصالح جهاز الجبل.
  2. نسبة 3% من قيمة الأعمال المنفذة بدون أعمال التصميم لصالح وشركة تمل.

مادة 8

  1. للقيام بمهام الإشراف العام وإدارة الأعمال وكافة الأنشطة الميدانية للمشاركة تتولى اللجنة التنفيذية تعيين المدير التنفيذي للمشاركة من طرف تمل، ويساعد له من طرف الجهاز.
  2. سيكون المدير التنفيذي للمشاركة مسئولاً أمام اللجنة التنفيذية عن إنجاح تنفيذ العقد وفقاً للحقوق والواجبات الآتية:

مادة 9

أوجه الإنفاق في العقد تتضمن:

مادة 10

يعتقد بسجلات منفصلة للعقد لإدراج كل الحسابات ذات الصلة بالعقد وتكون موجودة بمقر المشاركة أو في أي مكان آخر تحدده اللجنة التنفيذية تكون مفتوحة لمراجعة الطرفين.

عند استكمال العقد تجرى نهاية لكافة المصروفات والحسابات والإيصالات والسجلات والبيانات ذات الصلة بالعقد أو بأدائها.

يحفظ هذا الحساب للفترة التي يقتضيها القانون المعمول به بالخصوص بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وفي المكان الذي يسهل الرجوع إليه.

مادة 11

  1. توفير المواد:
  1. المعدات والآليات:

مادة 12

  1. يتم في نهاية كل سنة مالية إعداد ميزانية للمشاركة.
  2. في حال إظهار الميزانية المالية السنوية للمشاركة تحقيق أرباح، يحق لكل طرف سحب نسبة 75% من حصته من الأرباح.
  3. التوزيع بين الطرفين سيكون وفقاً لنسبة حصة كل منها في رأس المال الابتدائي للمشاركة كما هو مذكور في المادة 3 من هذا الاتفاق.

مادة 13

سينتهي هذا الاتفاق باستكمال تنفيذ العقد وستتم تصفية الموجودات والممتلكات الباقية للمشاركة بأحد الطرق الآتية:

مادة 14

أبرمت هذه الاتفاقية بموجب قوانين وأحكام الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وسوف يتم حل أي نزاع ينشأ بين الطرفين بالطرق الودية وإذا لم يكن ذلك ممكنا يتم اللجوء للقضاء في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

مادة 15

تتم مراجعة هذه الاتفاقية وإجراء أية تعديلات في نصوصها بموجب طلب كتابي من أحد الطرفين وباتفاقهما.

مادة 16

تصبح هذه الاتفاقية ملزمة للطرفين وتسري اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها من الطرفين.

مادة 17

حرر هذه الاتفاق من أربع  4 نسخ باللغة العربية.

التوقيع

ls.org.ly