Skip to main content

قرار رقم 332 لسنة 1994 م 1423 م في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي

24 يوليو 1994

قرار رقم 332 لسنة 1994 م 1423 م في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي

أمانة اللجنة الشعبية العامة، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1962م بإنشاء اللجنة الأولمبية الوطنية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1968م بشأن أندية الرياضة والشباب.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 111 لسنة 1970م بشأن الجمعيات.
  • وعلى القانون رقم 134 لسنة 1970م بشأن التربية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1975م بتنظيم الحركة العامة للكشافة والمرشدات.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 69 لسنة 1976م بتنظيم المعاهد الفنية العليا.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1977م بشأن التعليم الفني.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992م بشأن تنظيم التعليم العالي.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1423 ميلادية بإعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 459 لسنة 1984م بإصدار لائحة التعليم الأساسي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 827 لسنة 1988م بإنشاء الهيئة القومية للبحث العلمي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1 لسنة 1989م بشأن تنظيم اللجنة الأولمبية الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 682 لسنة 1991م بشأن لائحة تنظيم مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 510 لسنة 1992م بشأن إصدار لائحة التعليم الحر.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 152 لسنة 1993م بشأن إنشاء المركز الوطني للبحوث التعليمية والتدريبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1993م بتنظيم اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 1423 ميلادية بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بكتابه رقم ت.ل. 196 المؤرخ في 28/5/1423 ميلادية.

قررت

مادة 1

يتولى الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للقطاع، وذلك في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجنة الشعبية العامة للقطاع، وعلى الأخص ما يلي:

  1. تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بالعملية التعليمية وأهدافها وأولوياتها، وذلك في ضوء الخطة العامة للدولة.
  2. نشر العلوم التقنية والتطبيقية بما يحقق نهضة علمية شاملة في المجتمع العربي الليبي.
  3. نشر التعليم والتدريب بما يكفل تعليم كل من بلغ سن الدراسة من العرب الليبيين وتوسيع الخدمات التعليمية والتدريبية بما يضمن حرية التعليم والتدريب وتكافؤ الفرص لجميع أبناء المجتمع ويلبي احتياجاته.
  4. إجراء الدراسات والبحوث في مجال التعليم والتدريب بما يكفل تحويل المجتمع إلى الإنتاج مع مراعاة تنوع البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسكانية ووضع الخطط الشاملة لاحتياجات خطة التنمية لزيادة القدرة الإنتاجية ومتابعة تطبيقها.
  5. العمل على ربط التعليم والتدريب باحتياجات التنمية وبتوجهات المجتمع والمشاركة في إجراء البحوث والدراسات اللازمة لتنفيذ خطط التحول بغرض تحديد المجالات التعليمية والتدريبية المؤثرة في العملية الإنتاجية للتركيز عليها والاهتمام بها.
  6. الإشراف على برامج منزلية التعليم وتعليم الكبار والتعليم والتدريب المهني الحر ومتابعة تنفيذها وفق التشريعات المنظمة لذلك.
  7. الاهتمام بتعليم المرأة وإقحامها في المجالات التعليمية والتدريبية بما يلائم طبيعة تكوينها.
  8. الاهتمام بالتدريب في مجالات الصناعات التقليدية والحرف اليدوية حفاظاً على التراث العربي الإسلامي.
  9. وضع المناهج والبرامج التعليمية والتدريبية وجدولتها زمنياً حسب المستويات التعليمية والتدريبية وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.
  10. الاهتمام ببرامج البحث العلمي وتشجيع الباحثين من أجل تطوير أهداف وسياسات البحث العلمي والتطبيقي.
  11. وضع خطة علمية شاملة للتعليم والبحث العلمي والتدريب بالتنسيق مع القطاعات المختصة وتنفيذها من خلال المؤسسات والمراكز المختصة في إطار السياسة التي تقررها المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  12. الاهتمام بالأنشطة الشبابية المختلفة، وإقامة المسابقات والمعارض والمهرجانات الثقافية والرياضية والفنية، والاهتمام بالرياضة الجماهيرية ونشرها على كافة المستويات.
  13. الاهتمام بالترجمة والتأليف والنشر، وتأكيد استخدام اللغة العربية في نشر وترجمة العلوم والمعرفة بما يكفل تعريب وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وبما يضمن ترسيخ الانتماء للعروبة ويحمى قيمها الخالدة.
  14. العمل على استحداث مؤسسات التعليم والتدريب المختلفة ونشر الدراسات العليا وتطويرها، وذلك وفقاً للتشريعات النافذة.
  15. وضع الأسس لتنظيم قبول الطلاب في المؤسسات التعليمية والتدريبية بكافة مراحل التعليم والتدريب والإشراف على برامج التدريب التابعة للقطاعات الأخرى وإعتماد مناهجها ونتائج امتحاناتها.
  16. الإشراف على شئون البعثات الدراسية والدورات التدريبية في الداخل والخارج.
  17. وضع الضوابط لمنح الدرجات العلمية الفخرية.
  18. اقتراح النظم الخاصة بالرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها في مختلف المستويات التعليمية والتدريبية.
  19. إصدار الشهادات العامة ومعادلتها.
  20. توفير المستلزمات التعليمية والتدريبية من كتب ومعدات وأدوات ومواد خام لمختلف مراحل التعليم والتدريب المهني وفق التشريعات المنظمة لذلك.
  21. العمل على توثيق الصلات والروابط الثقافية والعلمية مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية.
  22. المشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والعربية والإقليمية والدولية في مجال اختصاص القطاع.

مادة 2

يكون للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى كاتب عام أو أكثر يساعده كاتب عام أو أكثر على النحو الذي يحدده التنظيم الداخلى للجهاز، يباشر الاختصاصات المقررة للكاتب العام بموجب التشريعات النافذة، ويتولى الإشراف على سير العمل بجهاز اللجنة، وذلك تحت الإشراف المباشر للأمين.

مادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي من الإدارات والمكاتب التالية:

  1. الإدارة العامة للتعليم الجامعي والدراسات العليا.
  2. الإدارة العامة للمعاهد المهنية العليا.
  3. الإدارة العامة للتعليم والتكوين الأساسي.
  4. الإدارة العامة للتعليم والتكوين المتوسط.
  5. الإدارة العامة للتفتيش التربوي والامتحانات.
  6. الإدارة العامة للنشاط المدرسي.
  7. الإدارة العامة للشباب.
  8. الإدارة العامة للإحصاء والتخطيط التربوي.
  9. الإدارة العامة للبعثات.
  10. الإدارة العامة للعلاقات والتعاون الفني.
  11. الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة.
  12. الإدارة العامة للشؤون الفنية.
  13. الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
  14. الإدارة العامة للتربية السياسية.
  15. مكتب شئون اللجنة.
  16. مكتب الشؤون القانونية.

مادة 4

تتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي الجهات التالية، وتتولى الإشراف عليها وفقاً للتشريعات المنظمة لها:

  1. مصلحة الوسائل والمستلزمات التعليمية.
  2. المركز الوطني للبحوث التعليمية والتدريبية.
  3. اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب المهني الحر.
  4. الهيئة القومية للبحث العلمي.
  5. مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية.
  6. اللجنة الأولمبية الوطنية.
  7. الحركة العامة للكشافة والمرشدات.
  8. جمعية بيوت الشباب.
  9. اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي.
  10. اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
  11. الجامعات والجهات الأخرى التي تنص سندات إنشائها أو تنظيمها على تبعيتها للقطاع.

مادة 5

تختص الإدارة العامة للتعليم الجامعي والدراسات العليا بالآتي:

  1. اقتراح البرامج الكفيلة بتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن التعليم الجامعي.
  2. إعداد تقارير دورية عن أنشطة برامج التعليم الجامعي.
  3. متابعة شئون أعضاء هيئة التدريس الوطنيين والمغتربين بشأن تطبيق معدلات الأداء، واقتراح سبل تحسينها وتنظيم مشاركتهم في الندوات والمؤتمرات العلمية، وذلك بالتنسيق مع الجامعات.
  4. متابعة تنفيذ ضوابط وشروط قبول المعيدين.
  5. متابعة تنفيذ برامج الدراسات العليا بالداخل والتنسيق بين الجامعات في شأنها، والعمل على تطويرها وتوسيع قاعدتها.
  6. التنسيق بين الجامعات ومراكز البحث العلمي المختلفة بشأن تنفيذ برامج الدراسات العليا.
  7. تنفيذ أسس وضوابط قبول الطلاب وتنسيبهم للمؤسسات الجامعية وفقاً لما تتطلبه حاجة المجتمع وتوجهاته، وطبقاً للنظم والقواعد المقررة في هذا الشأن، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمعاهد المهنية العليا.
  8. متابعة سير الدراسة والامتحانات بمؤسسات التعليم الجامعي والعالي وإعداد التقارير اللازمة عنها.
  9. إعداد المقترحات الكفيلة بتوحيد نظم الدراسة والامتحانات الجامعية وتطويرها ورفع مستوياتها بما يتفق وتوجهات المجتمع.
  10. إجراء المعادلات للشهادات الجامعية والعليا.
  11. المشاركة في وضع المقترحات والبرامج الكفيلة بتعريب المناهج بالجامعات والتركيز على استخدام اللغة العربية والاهتمام بنشر علومها.
  12. تلقى ترشيحات الإيفاد للدراسة بالخارج من الجامعات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  13. تنظيم شئون الوافدين للدراسة الجامعية والعليا بالجماهيرية العظمى واتمام إجراءات تنسيبهم للجامعات وإعداد التقارير اللازمة بشأنهم.

مادة 6

تختص الإدارة العامة للمعاهد المهنية العليا بالآتى:

  1. اقتراح البرامج اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن التعليم المهنى العالى وإعداد تقارير دورية عن أنشطته وبرامجه.
  2. متابعة شئون أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد المهنية العليا وإعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بمعدلات أدائهم واقتراح سبل تحسينها وفقاً للتشريعات النافدة.
  3. التنسيق الإدارة العامة للتعليم الجامعي والدراسات العليا بشأن تنسيب الطلاب إلى المعاهد المهنية العليا.
  4. متابعة سير الدراسة والامتحانات بالمعاهد المهنية العليا وإعداد التقارير اللازمة عنها.
  5. إعداد المقترحات الكفيلة بتوحيد نظم الدراسة والامتحانات بالمعاهد المهنية العليا وتطويرها ورفع مستوياتها بما يتفق وتوجهات المجتمع.
  6. تنفيذ الخطط الكفيلة بإعداد المعلمين والمدربين اللازمين بمرحلتي التعليم والتدريب الأساسى والمتوسط.

مادة 7

تختص الإدارة العامة لشئون التعليم والتكوين الأساسي بالآتى:

  1. الإشراف على الشئون التعليمية والتدريبية فى مرحلة التعليم والتكوين الأساسى واقتراح الخطط والبرامج المنفدة لها ومتابعة تنفيذ التشريعات المنظمة لذلك. 
  2. المشاركة في الدراسات والبحوث التي تساعد في التخطيط لمحو الأمية وتعليم الكبار وتدريب المرأة ونشر الثقافة المهنية بين الأسر وتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بها.
  3. وضع أسس وضوابط قبول وتنسيب التلاميذ بمرحلة التعليم والتكوين الأساسي.
  4. رعاية الموهوبين والاهتمام بالمتخلفين دراسيا بمرحلة التعليم والتكوين الأساسي.
  5. القيام بشئون المعلمين والمدربين ومتابعة معدلات أدائهم بمرحلة التعليم والتدريب الأساسي
  6. إقامة الدورات التنشيطية للمعلمين والمدربين بمرحلة التعليم والتدريب الأساسي بما يكفل مواكبتهم للطرق التعليمية والتدريبية الحديثة وإتاحة الفرص لرفع كفاءاتهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
  7. تحديد احتياجات المؤسسات التعليمية والتدريبية بالمرحلة الأساسية من المعلمين والمدربين والكتب والتجهيزات والمستلزمات المختلفة والعمل على توفيرها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة 8

تختص الإدارة العامة لشئون التعليم والتدريب المتوسط بالآتي:

  1. الإشراف على الشئون التعليمية والتدريبية في المرحلة المتوسطة واقتراح الخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذ التشريعات المنظمة لذلك.
  2. وضع أسس وضوابط قبول الطلاب وتنسيبهم بمرحلة التعليم والتدريب المتوسط.
  3. الاهتمام بالموهوبين ورعاية المتخلفين بمرحلة التعليم المتوسط.
  4. القيام بشئون المعلمين والمدربين ومتابعة معدلات أدائهم بمرحلة التعليم والتدريب المتوسط.
  5. إقامة الدورات التنشيطية للمعلمين والمدربين بمرحلة التعليم والتدريب المتوسط بما يكفل مواكبتهم للطرق الحديثة في التعليم والتدريب وإكسابهم المهارات العلمية والمهنية الحديثة، وإتاحة الفرص أمامهم للرفع من كفاءاتهم.
  6. تحديد وتوفير احتياجات المؤسسات التعليمية والتدريبية بالمرحلة المتوسطة من المعلمين والمدربين والكتب والتجهيزات والمستلزمات المختلفة.

مادة 9

تختص الإدارة العامة للتفتيش التربوي والامتحانات بالآتي:

  1. القيام بإجراء المسابقات لاختيار المفتشين.
  2. القيام بالجولات التفتيشية والتدريبية بمؤسسات التعليم والتدريب الأساسي والمتوسط، وإعداد التقارير المتعلقة بها، ومتابعة وتنفيذ معدلات الأداء للمفتشين.
  3. القيام بأعمال الامتحانات العامة لمرحلتي التعليم والتدريب الأساسي والمتوسط، واقتراح مواعيدها، والإشراف عليها، وإعلان نتائجها بعد اعتمادها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  4. إصدار التعليمات والتوجيهات التي تكفل حسن سير أعمال الامتحانات في مرحلتي التعليم والتدريب الأساسي والمتوسط.
  5. اقتراح تحديد بداية ونهاية العام الدراسي والعطلات المدرسية.
  6. إصدار الشهادات العامة لمرحلتي التعليم والتدريب الأساسي والمتوسط.
  7. إجراء المعادلات اللازمة للشهادات التعليمية والمهنية بمرحلتي التعليم والتدريب الأساسي والمتوسط.
  8. دراسة نتائج الامتحانات واستخلاص المؤشرات الدالة على مواطن القوة والضعف في العملية التعليمية والتدريبية، وإبرازها والعمل على الاستفادة منها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  9. دراسة نظم الامتحانات وتطويرها وفق أحدث الأساليب التعليمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  10. إصدار التعليمات الكفيلة بحسن سير العمل بالامتحانات في ضوء أحكام النظم الأساسية المقررة في هذا الشأن.
  11. إعداد نماذج المطبوعات المتعلقة بامتحانات النقل والشهادات العامة لمختلف مراحل التعليم والتدريب الأساسي والمتوسط، بما في ذلك بطاقات تقدير الدرجات والشهادات.
  12. توزيع استمارات الاشتراك في امتحانات الشهادات العامة، ومراجعتها واعتمادها.
  13. اقتراح لجان الامتحانات، وتوفير متطلبات أعمالها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  14. حفظ وتنظيم سجلات نتائج امتحانات الشهادات العامة على اختلاف مراحلها وأنواعها وتصنيفها.
  15. اقتراح الدورات التنشيطية ودورات رفع الكفاءة للمعلمين والمدربين، والمشاركة في تنفيذها بالتعاون مع الإدارات المختصة.

مادة 10

تختص الإدارة العامة للنشاط المدرسي بالآتي:

  1. العناية بالنشاط المدرسي والعمل على نشره بالمدارس والمعاهد المختلفة.
  2. تشجيع النشاط المدرسي بكافة أنواعه، وخاصة إقامة المهرجانات والمسابقات الرياضية والثقافية والفنية.
  3. الإشراف على المهرجانات واللقاءات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية التي تقام على مستوى الجماهيرية العظمى، وتنظيم المشاركة في اللقاءات المدرسية العربية والدولية، وتبادل الزيارات مع الأقطار والدول الأخرى.
  4. تدبير احتياجات المدارس والمعاهد من مستلزمات هذه المناشط بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  5. العمل على تزويد الطلاب بالمعلومات الأساسية المتعلقة بالتربية البدنية وأنواعها ونظرياتها، والعناية بتنمية المهارات الرياضية عن طريق التدريب والممارسة للأنشطة الرياضية المتمثلة في الألعاب والمسابقات الفردية والجماعية، والاهتمام بتشجيع الطلاب على الإبداع الرياضي، والعمل على إعداد الملاكات الفنية المتخصصة لتحقيق جماهيرية الرياضة.
  6. إقامة الدورات التنشيطية لمعلمي النشاط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  7. متابعة التشريعات المتعلقة بالصحة المدرسية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الخطط والبرامج اللازمة لإجراء الكشف الطبي الدوري على الطلاب بجميع مراحل التعليم، ومتابعة تنفيذها وتقديم التقارير بشأنها.
  8. المشاركة في نشر الثقافة العلمية والتقنية، عن طريق إعداد البرامج الإعلامية المختلفة.
  9. تنظيم عمل الخدمة الاجتماعية بالمؤسسات التعليمية، والإشراف على الأخصائيين الاجتماعيين، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لضمان نجاح عملها.
  10. رعاية المواهب والبارزين وإبداعات الطلاب في شتى أوجه النشاط.

مادة 11

تختص الإدارة العامة للشباب بالآتي:

  1. إصدار تراخيص وإشهار النوادي، ومتابعتها، وتشجيعها ودعمها لتحقيق رسالتها التربوية والرياضية والثقافية والاجتماعية وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.
  2. دعم الإبداع الفني لدى الشباب، وتأسيس الجمعيات والمسارح الخاصة بالشباب، وإقامة الأنشطة والمعارض والمهرجانات ومسابقات النشاط المتكامل، وتشجيع المتفوقين منهم في مختلف المجالات الثقافية والفنية والرياضية وتنظيم برامج سياحة الشباب الداخلية والخارجية.
  3. إعداد ومتابعة الخطط والبرامج التطبيقية للرياضة الجماهيرية، واقتراح الوسائل والأساليب العلمية التي تساعد على نشر الرياضة الجماهيرية في مختلف القطاعات.
  4. الاهتمام بالألعاب الشعبية والعمل على نشرها وتطويرها.
  5. إعداد الدراسات والخطط والبرامج اللازمة لتوجيه الشباب وتثقيفه فكرياً وعقائدياً، واقتراح البرامج والوسائل والأساليب المتنوعة لشغل أوقات الفراغ، والإشراف على تنفيذها من خلال المؤسسات والهيئات ورعاية المواهب وإبداعات الشباب في مختلف المجالات، بالتنسيق مع المؤسسات والجهات الأخرى ذات نفس الاهتمام.
  6. الإشراف على المنشآت الرياضية والساحات الشعبية والمصائف الشبابية التي لا تختص اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية بالإشراف عليها.

مادة 12

تختص الإدارة العامة للإحصاء والتخطيط التربوي بالآتي:

  1. إعداد الإحصائيات الخاصة بمراحل التعليم والتدريب المختلفة، وبرمجتها، وتزويد الجهات ذات العلاقة بها.
  2. تحليل المعلومات والإحصائيات، واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية في قطاع التعليم.
  3. اقتراح الخطط الكفيلة بنشر التعليم كماً وكيفاً، وتطويره، ورفع مستواه، واقتراح خطط التدريب في الداخل والخارج.
  4. اقتراح إجراء الدراسات الميدانية لتطوير الخطط التعليمية وفق احتياجات المجتمع.
  5. اقتراح البحوث والدراسات ذات العلاقة بالبيئة التعليمية والتدريبية، تمهيداً لتبويبها وتوثيقها بهدف تحليل نتائجها، وتوزيعها على الجهات ذات العلاقة للاستفادة منها فيما يخدم المصلحة العامة.
  6. وضع المواصفات التربوية للبيئة التعليمية.
  7. توثيق ما يصدر عن المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بتطوير التعليم والاستفادة منها.

مادة 13

تختص الإدارة العامة للبعثات بالآتي:

  1. تولي شئون البعثات الدراسية والدورات التدريبية بالخارج، وكذلك الشئون المتعلقة بالمنح الدراسية وفق التشريعات المنظمة لذلك.
  2. متابعة شئون المبعوثين للدراسة أو للتدريب بالخارج بالتعاون مع مكاتب الأخوة الشعبية، وإعداد التقارير اللازمة عنهم.
  3. قبول ترشيحات الإيفاد من الجهات العامة المختلفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
  4. متابعة المدارس الليبية بالخارج ومدارس الجاليات بالداخل.

مادة 14

تختص الإدارة العامة للعلاقات والتعاون الفني بالآتي:

  1. القيام بتسهيل إجراءات الضيوف والخبراء من استقبال وإقامة وتنقل وغيرها.
  2. القيام بعمليات النقل والحركة، وتوفير سبل المواصلات اللازمة لتنقل لجان العمل، لتسهيل مهامها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  3. متابعة أعمال التخليص الجمركي اللازمة لعمل الجهاز.
  4. تنظيم الاتصالات مع الجهات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بأعمال القطاع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  5. تنظيم المساهمة والاشتراك في المؤتمرات والمنظمات المحلية والعربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالقطاع، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ودراسة وتوثيق كافة الاتفاقيات الصادرة عن المنظمات العربية والإقليمية والدولية.
  6. متابعة اتفاقيات التعاون العلمي والفني المبرمة مع المؤسسات الدولية المناظرة.

مادة 15

تختص الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالآتي:

  1. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بالقطاع، والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعترض تنفيذها، والعمل على تدليلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  2. متابعة تنفيذ القرارات والتشريعات الصادرة بشأن القطاع أو التي تتصل بأعماله، والوقوف على ما يتم بشأنها من إجراءات، وتقديم التقارير اللازمة عنها.
  3. تقديم التقارير الدورية الخاصة بالقطاع وفقًا لما تتطلبه خطة التنمية، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات المختصة.
  4. القيام بالزيارات التفتيشية الميدانية لكافة مؤسسات القطاع.
  5. القيام بالإجراءات الضبطية اللازمة لإيقاف المخالفات، واقتراح الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها.

مادة 16 

تختص الإدارة العامة للشئون الفنية بالآتي:

  1. إعداد إجراءات وبرامج الصيانة المدرسية بكافة أنواعها، وتوفير المواد وقطع الغيار اللازمة لها.
  2. إجراء الدراسات الهندسية للمشاريع، والإشراف على تنفيذها، وإعداد تقارير المتابعة الخاصة بها.
  3. اقتراح توزيع المشاريع مع الإدارات المختصة.
  4. إعداد المواصفات الفنية لمبانى المؤسسات التعليمية والتدريبية، والمنشآت الرياضية.
  5. دراسة العروض المتعلقة بالمبانى والمعدات التعليمية المختصة، وإعداد الرأي الفني بشأنها.
  6. الإشراف على تنفيذ العقود المبرمة بشأن الإنشاء والصيانة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة 17

تختص الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية بالآتي:

  1. تنفيذ التشريعات والنظم الإدارية والمالية المتعلقة بعمل اللجنة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن سلامة تنفيذها.
  2. القيام بمهام شئون العاملين بالجهاز.
  3. إعداد الميزانية العامة للقطاع بالتنسيق مع المؤسسات والإدارات المختلفة، ومتابعة تنفيذها وترشيد إنفاقها.
  4. القيام بأعمال المحفوظات، وتبويب وحفظ وتصنيف المراسلات والملفات الموضوعية والشخصية، ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها.
  5. إعداد ومتابعة شئون الملاكات الوظيفية بالقطاع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة 18

تختص الإدارة العامة للتربية السياسية بالآتي:

  1. القيام بمهام تعليم الثقافة الثورية والدعوة لها لكافة منتسبي المؤسسات التعليمية والتدريبية من أجل بناء جيل ثوري ملتزم قادر على حماية مكتسباته الثورية.
  2. القيام ببرامج التعبئة السياسية الثورية بكافة المؤسسات التعليمية والتدريبية.
  3. إعداد معلمي مادة الوعي السياسي ورفع كفاءتهم والإشراف عليهم.
  4. إعداد وإجراء الملتقيات الثورية لمنتسبي القطاع.
  5. العناية بالعناصر الثورية البارزة وصقلها في المثابات الثورية بالمؤسسات التعليمية.
  6. تولي شئون المثابات الثورية بالمؤسسات التابعة للقطاع.
  7. متابعة سجلات التربص وإعداد التقارير اللازمة عنها.

مادة 19

يختص مكتب شئون اللجنة بالآتي:

  1. تنظيم مقابلات واتصالات الأمين، وتلقي المكاتبات، وإعداد المراسلات، وحفظ الأوراق الخاصة به، وتوفير المعلومات التي يطلبها.
  2. تلقي الموضوعات التي تعرض على اللجنة أو أمينها، واستيفاء البيانات اللازمة عنها.
  3. إعداد مشروع جداول أعمال اجتماعات اللجنة، وتحرير محاضرها، وتدوين قراراتها، وتبليغها.
  4. أي أعمال يكلف بها من قبل الأمين.

مادة 20

يختص مكتب الشئون القانونية بما يلي:

  1. إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تعرض عليه، وإعداد ومراجعة مشروعات اللوائح والقرارات المتعلقة بالقطاع.
  2. متابعة القضايا التي ترفع من اللجنة أو عليها، وإعداد المذكرات التي توضح وجهة النظر حولها، والتنسيق في ذلك مع إدارة القضايا.
  3. إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تبرمها اللجنة أو تكون طرفًا فيها.
  4. المشاركة في لجان التحقيق وبحث الشكاوى التي يكلف بها.
  5. حضور اجتماعات اللجان والاجتماعات التي يكلف بها.

مادة 21

يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 22

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • أمانة اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 14/ صفر/ 1404 و. ر 
  • الموافق 24/ ناصر/ 1423 م