أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 331 لسنة 2024 م بشأن تخويل المؤسسة الوطنية للنفط بتنفيذ شحنات دعم من الغاز الطبيعي

نشر في

قرار رقم 331 لسنة 2024 م بشأن تخويل المؤسسة الوطنية للنفط بتنفيذ شحنات دعم من الغاز الطبيعي

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • و على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م، في شأن البترول، وتعديلاته.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979 م، بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2024 م، بتعديل قراره رقم 755 لسنة 2023 م، بتفويض،المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى كتاب وزير النفط والغاز/ المكلف رقم 21/395 المؤرخ 2024/6/2 م.
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 11120 المؤرخ 2024/6/30 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2024 م.

قرر

مادة 1 

تخول المؤسسة الوطنية للنفط بالتنسيق مع وزارة النفط والغاز بتزويد جمهورية مصر العربية بأربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال بكمية تقدر 145 إلى 155 ألف متر مكعب لكل شحنة وتوريدها إلى الموانئ والتي تحددها هيئة البترول المصرية وتقيد مساعدة ومعونة عينية،من الشعب الليبي لأشقائهم الشعب المصري.

مادة 2

تتولى المؤسسة الوطنية للنفط تسوية قيمة الشحنات وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2024 م، المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي 2/محرم/1446 هجري
  • الموافق 8/ 7/ 2024 میلادی
  • مجلس الوزراء