قرار رقم 331 لسنة 2024 م بشأن تخويل المؤسسة الوطنية للنفط بتنفيذ شحنات دعم من الغاز الطبيعي

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 331 لسنة 2024 م بشأن تخويل المؤسسة الوطنية للنفط بتنفيذ شحنات دعم من الغاز الطبيعي

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

تخول المؤسسة الوطنية للنفط بالتنسيق مع وزارة النفط والغاز بتزويد جمهورية مصر العربية بأربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال بكمية تقدر 145 إلى 155 ألف متر مكعب لكل شحنة وتوريدها إلى الموانئ والتي تحددها هيئة البترول المصرية وتقيد مساعدة ومعونة عينية،من الشعب الليبي لأشقائهم الشعب المصري.

مادة 2

تتولى المؤسسة الوطنية للنفط تسوية قيمة الشحنات وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2024 م، المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly