قرار رقم 331 لسنة 2023 م بشأن تمديد العمر القانوني الشركة البريقة لتسويق النفط تعديل حكم بنظامها الأساسي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 مايو 2023
- رقم التشريع: 331
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- رقم المُعَرِّف: 331-2023-DEC-COM
قرار رقم 331 لسنة 2023 م بشأن تمديد العمر القانوني الشركة البريقة لتسويق النفط تعديل حكم بنظامها الأساسي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م بشأن النفط، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى القرار رقم 10 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى القرار رقم 604 لسنة 2009 م، باعتماد النظام الأساسي لشركة البريقة لتسويق النفط.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 2722 المؤرخ في 2023/5/11 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10475 المؤرخ في 2023/5/25 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يمدد العمر القانوني لشركة البريقة لتسويق النفط لمدة 25 سنة تبدأ من تاريخ 2021/11/1.
مادة 2
تعدل المادة 10 من النظام الأساسي لشركة البريقة لتسويق بحيث يجري نصها على النحو التالي:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة لا يزيد عن 11 أحدى عشر عضوا بمن فيهم الرئيس يصدر بتسميتهم قرار من الجمعية العمومية للشركة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 5/ ذو القعدة/ 1444 هـ
- الموافق: 25 مايو 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.