قرار رقم 331 لسنة 2023 م بشأن تمديد العمر القانوني الشركة البريقة لتسويق النفط تعديل حكم بنظامها الأساسي 

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 331 لسنة 2023 م بشأن تمديد العمر القانوني الشركة البريقة لتسويق النفط تعديل حكم بنظامها الأساسي 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يمدد العمر القانوني لشركة البريقة لتسويق النفط لمدة 25 سنة تبدأ من تاريخ 2021/11/1.

مادة 2 

تعدل المادة 10 من النظام الأساسي لشركة البريقة لتسويق بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة لا يزيد عن 11 أحدى عشر عضوا بمن فيهم الرئيس يصدر بتسميتهم قرار من الجمعية العمومية للشركة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ.

التوقيع

ls.org.ly