قرار رقم 331 لسنة 2023 م بشأن تمديد العمر القانوني الشركة البريقة لتسويق النفط تعديل حكم بنظامها الأساسي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م بشأن النفط، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى القرار رقم 10 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى القرار رقم 604 لسنة 2009 م، باعتماد النظام الأساسي لشركة البريقة لتسويق النفط.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 2722 المؤرخ في 2023/5/11 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10475 المؤرخ في 2023/5/25 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يمدد العمر القانوني لشركة البريقة لتسويق النفط لمدة 25 سنة تبدأ من تاريخ 2021/11/1.
مادة 2
تعدل المادة 10 من النظام الأساسي لشركة البريقة لتسويق بحيث يجري نصها على النحو التالي:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة لا يزيد عن 11 أحدى عشر عضوا بمن فيهم الرئيس يصدر بتسميتهم قرار من الجمعية العمومية للشركة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ.