وعلى كتابي وزير التعليم رقمي 41120/119 المؤرخين في 2023/08/08 م.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعفى التلاميذ الليبيين الدارسين بمؤسسات التعليم الخاص من دفع قيمة الرسوم المقررة للكتاب المدرسي، على أن تلتزم مؤسسات التعليم الخاص باستنزال هذه القيمة من الرسوم الدراسية المفروضة على التلاميذ.
مادة 2
يعفى الطلاب الأجانب الدارسين بمرحلة التعليم الثانوي من دفع قيمة الرسوم الدراسية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.