قرار رقم 331 لسنة 2023 م بتقرير حكم

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 331 لسنة 2023 م بتقرير حكم

رئيس مجلس وزراء

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

يعفى التلاميذ الليبيين الدارسين بمؤسسات التعليم الخاص من دفع قيمة الرسوم المقررة للكتاب المدرسي، على أن تلتزم مؤسسات التعليم الخاص باستنزال هذه القيمة من الرسوم الدراسية المفروضة على التلاميذ.

مادة 2

يعفى الطلاب الأجانب الدارسين بمرحلة التعليم الثانوي من دفع قيمة الرسوم الدراسية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly