قرار رقم 331 لسنة 2023 م بتقرير حكم
رئيس مجلس وزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2022، بإصدار لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
- وعلى كتابي وزير التعليم رقمي 41120/119 المؤرخين في 2023/08/08 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعفى التلاميذ الليبيين الدارسين بمؤسسات التعليم الخاص من دفع قيمة الرسوم المقررة للكتاب المدرسي، على أن تلتزم مؤسسات التعليم الخاص باستنزال هذه القيمة من الرسوم الدراسية المفروضة على التلاميذ.
مادة 2
يعفى الطلاب الأجانب الدارسين بمرحلة التعليم الثانوي من دفع قيمة الرسوم الدراسية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- الموافق: 2023/8/15