قرار رقم 331 لسنة 2022 م بترفيع مستوصف العوينات إلى مستشفى عام
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يرفع بموجب أحكام هذا القرار مستوصف العوينات إلى مستشفى عام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.