قرار رقم 331 لسنة 2022 م بترفيع مستوصف العوينات إلى مستشفى عام

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 331 لسنة 2022 م بترفيع مستوصف العوينات إلى مستشفى عام

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يرفع بموجب أحكام هذا القرار مستوصف العوينات إلى مستشفى عام.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly