أدوات الوصول
قرار رقم 331 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يشكل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة على النحو الآتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.ويلغى كل حكم يخالفه.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.