قرار رقم 331 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يشكل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة على النحو الآتي:
1 | السيد/ بشير أبو العيد محمد قنيجوة. | رئيسا |
2 | السيد/ محمد عبدالله الفقيه | عضوا |
3 | السيد/ محمد الوالي عبد القادر الشريف | عضوا |
4 | السيد/ جلال مصطفى محمد | عضوا |
5 | السيد/ وليد فرج البكوش | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.ويلغى كل حكم يخالفه.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.