قرار رقم 331 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة 

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 331 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة 

 مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة على النحو الآتي: 

1السيد/ بشير أبو العيد محمد قنيجوة.رئيسا
2السيد/ محمد عبدالله الفقيه  عضوا 
3السيد/ محمد الوالي عبد القادر الشريف عضوا 
4السيد/ جلال مصطفى محمد عضوا 
5السيد/ وليد فرج البكوشعضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.ويلغى كل حكم يخالفه.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly