قرار رقم 331 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 720 لسنة 2013 م بتنظيم مصلحة أملاك الدولة.
- وعلى كتاب السيد/ وزير المالية رقم م153/1 المؤرخ في 2021/06/30 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يشكل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة على النحو الآتي:
1 | السيد/ بشير أبو العيد محمد قنيجوة. | رئيسا |
2 | السيد/ محمد عبدالله الفقيه | عضوا |
3 | السيد/ محمد الوالي عبد القادر الشريف | عضوا |
4 | السيد/ جلال مصطفى محمد | عضوا |
5 | السيد/ وليد فرج البكوش | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.ويلغى كل حكم يخالفه.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي: 15/ محرم/ 1443 هجري
- الموافق 2021/8/23 ميلادي