قرار رقم 330 لسنة 2012 م بالموافقة على إعادة صرف علاوة طبيعة العمل لرجال حراسة المرافق التعليمية
25 يوليو 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 يوليو 2012
- رقم التشريع: 330
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: العلاوات
قرار رقم 330 لسنة 2012 م بالموافقة على إعادة صرف علاوة طبيعة العمل لرجال حراسة المرافق التعليمية
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التعليم.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للتعليم سابقا رقم 142 لسنة 2006 ميلادي، بشأن تقرير علاوة طبيعة عمل لرجال حراسة المرافق التعليمية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التربية والتعليم وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم بكتابه رقم 4950 بتاريخ 27/0/2012 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني والعشرين لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
يوافق على إعادة صرف علاوة طبيعة العمل لرجال حراسة المرافق التعليمية بالقرار رقم 142 لسنة 2006 ميلادي، المشار إليه.
مادة 2
تتولى وزارتا المالية والتربية والتعليم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في 6/رمضان/1433 هجري
- الموافق: 25/7/2012 ميلادي.