قرار رقم 330 لسنة 2012 م بالموافقة على إعادة صرف علاوة طبيعة العمل لرجال حراسة المرافق التعليمية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 330 لسنة 2012 م بالموافقة على إعادة صرف علاوة طبيعة العمل لرجال حراسة المرافق التعليمية

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

يوافق على إعادة صرف علاوة طبيعة العمل لرجال حراسة المرافق التعليمية بالقرار رقم 142 لسنة 2006 ميلادي، المشار إليه.

مادة 2

تتولى وزارتا المالية والتربية والتعليم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly