قرار رقم 330 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء مجمع اللغة العربية
27 أكتوبر 1998
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 أكتوبر 1998
- رقم التشريع: 330
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
- رقم المُعَرِّف: 330-1998-DEC-GPC
قرار رقم 330 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء مجمع اللغة العربية
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 124 لسنة 1994 إفرنجي،بإنشاء مجمع اللغة العربية.
- وبناء على ما عرضته أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية بكتابها رقم أ…ب.3.2951 المؤرخ في 23/ 10/ 1997 إفرنجي، وكتابها رقم أ.ب.3.2267 المؤرخ في 15/ 8/1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
تعدل المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 124 لسنة 1994 إفرنجي، الصادر بإنشاء مجمع اللغة العربية المشار إليه، وذلك على النحو التالي: –
مادة رقم 3: –
يكون لمجمع اللغة العربية مجلس يتألف من عشرين عضواً هم العاملون فيه، خمسة عشر عضواً فيه الليبيين، وخمسة أعضاء من من العرب غير الليبيين ويصدر قرار بشأنها من اللجنة الشعبية العامة بناء على إقتراح من أمين اللجنة الشعبية للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
كما يكون للمجلس أعضاء مراسلون من ليبيين وغيرهم – بحسب الحاجة – يصدر بتسميتهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 7/ رجب/ 1908 و.ر
- الموافق: 27/ التمور/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة