قرار رقم 330 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء مجمع اللغة العربية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 330 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء مجمع اللغة العربية

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

تعدل المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 124 لسنة 1994 إفرنجي، الصادر بإنشاء مجمع اللغة العربية المشار إليه، وذلك على النحو التالي: – 

مادة رقم 3: – 

يكون لمجمع اللغة العربية مجلس يتألف من عشرين عضواً هم العاملون فيه، خمسة عشر عضواً فيه الليبيين، وخمسة أعضاء من من العرب غير الليبيين ويصدر قرار بشأنها من اللجنة الشعبية العامة بناء على إقتراح من أمين اللجنة الشعبية للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.

كما يكون للمجلس أعضاء مراسلون من ليبيين وغيرهم – بحسب الحاجة – يصدر بتسميتهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly