قرار رقم 330 بشأن تعديل القرار رقم 790 لسنة 1985 إفرنجي بشأن تحديد أشكال ومواصفات وألوان اللوحات المعدنية للمركبات الآلية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 مايو 1995
- رقم التشريع: 330
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 330-1995-DEC-GPC
قرار رقم 330 بشأن تعديل القرار رقم 790 لسنة 1985 إفرنجي بشأن تحديد أشكال ومواصفات وألوان اللوحات المعدنية للمركبات الآلية
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1984 أفرنجي بشأن المرور على الطرق العامة وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 790 لسنة 1985 أفرنجي بشأن تحديد أشكال ومواصفات وألوان اللوحات المعدنية للمركبات الآلية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 670 لسنة 1991 أفرنجي بشأن تعديل القرار رقم 790 المشار إليه وإضافة فقرة جديدة تحت رقم 15.
- وبناءً على ما عرضه علينا أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية.
قرر
مادة 1
تضاف فقرة جديدة تحت رقم 16 للمادة 7 من قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 790 لسنة 1985 أفرنجي، بحيث يكون نصها كالآتي:
“16. مركبات الشرطة الزراعية اللون أبيض والكتابة خضراء ومحاطة بشريط أخضر وتحمل اللوحة عبارة شرطة زراعية على يمين اللوحة ثم الرقم المخصص للمركبة.”
مرفق النموذج الذي يوضح ذلك.
مادة 2
تتولى اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي صرف اللوحات المعدنية لمركبات الشرطة الزراعية وتحديد أرقامها بالتعاون فنياً مع الإدارة العامة للمرور والنجدة والدعم المركزي، ويتم توثيقها بمكاتب المرور والترخيص التي تعمل في نطاقها تلك المركبات.
مادة 3
يقتصر استعمال مركبات “الشرطة الزراعية” في الأغراض المخصصة لها والواردة ذكرها في قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية رقم 412 لسنة 1993 أفرنجي بشأن التنظيم الداخلي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في تاريخ 6 ذو الحجة 1404 و.ر
- الموافق 6 الماء 1424 م
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
شرطة زراعية | 26543 |
لوحة أمامية | |
شرطة زراعية | 26543 |
لوحة خلفية |