قرار رقم 330 بشأن تعديل القرار رقم 790 لسنة 1985 إفرنجي بشأن تحديد أشكال ومواصفات وألوان اللوحات المعدنية للمركبات الآلية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 330 بشأن تعديل القرار رقم 790 لسنة 1985 إفرنجي بشأن تحديد أشكال ومواصفات وألوان اللوحات المعدنية للمركبات الآلية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

قرر

مادة 1
تضاف فقرة جديدة تحت رقم 16 للمادة 7 من قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 790 لسنة 1985 أفرنجي، بحيث يكون نصها كالآتي:
“16. مركبات الشرطة الزراعية اللون أبيض والكتابة خضراء ومحاطة بشريط أخضر وتحمل اللوحة عبارة شرطة زراعية على يمين اللوحة ثم الرقم المخصص للمركبة.”
مرفق النموذج الذي يوضح ذلك.

مادة 2
تتولى اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي صرف اللوحات المعدنية لمركبات الشرطة الزراعية وتحديد أرقامها بالتعاون فنياً مع الإدارة العامة للمرور والنجدة والدعم المركزي، ويتم توثيقها بمكاتب المرور والترخيص التي تعمل في نطاقها تلك المركبات.

مادة 3
يقتصر استعمال مركبات “الشرطة الزراعية” في الأغراض المخصصة لها والواردة ذكرها في قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية رقم 412 لسنة 1993 أفرنجي بشأن التنظيم الداخلي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

شرطة زراعية26543
لوحة أمامية
شرطة زراعية26543
لوحة خلفية
ls.org.ly