قرار رقم 33 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف
رئيس مجلس الوزراء
مادة 1
تمدد خدمة السيد، د.المهدي الشارف سويدان، الموظف التابع لوزارة الصحة، لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.