قرار رقم 33 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف 

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 33 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف 

رئيس مجلس الوزراء 

مادة 1 

تمدد خدمة السيد، د.المهدي الشارف سويدان، الموظف التابع لوزارة الصحة، لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly