قرار رقم 33 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة SEWOONG الكورية، لتوريد قطع غيار مضخات تدوير مياه البحر للوحدات البخارية والمنظومات المساعدة بمحطة كهرباء مصراتة المزدوجة، بما يعادل مبلغ 5,761,240.00 خمسة ملايين وسبعمائة وواحد وستون ألف ومائتان وأربعون دولارا أمريكيا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.