على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011م.وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م.، في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2012 م.في شأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
وعلى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم الأحد بتاريخ الحادي عشر من شهر جمادى الأخر /1434ه.الموافق للحادي والعشرين من شهر إبريل/2013 م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
يعين السيد، فتحي محمد البعجة، سفيراً لليبيا في دولة كندا.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.