Skip to main content

قرار رقم 33 لسنة 2013 م في شأن تعيين سفير 

22 أبريل 2013

قرار رقم 33 لسنة 2013 م في شأن تعيين سفير 

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011م.وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م.، في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2012 م.في شأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم الأحد بتاريخ الحادي عشر من شهر جمادى الأخر /1434ه.الموافق للحادي والعشرين من شهر إبريل/2013 م.

صدر القرار الآتي 

مادة 1

يعين السيد، فتحي محمد البعجة، سفيراً لليبيا في دولة كندا.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.   

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 12/جمادى الأخر/1434ه.
  • الموافق: 22/أبريل/2013 م.