قرار رقم 33 لسنة 2010 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في البرازيل
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 يناير 2010
- رقم التشريع: 33
- الجهة المُصدِرة: الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
قرار رقم 33 لسنة 2010 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في البرازيل
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 51 لسنة 1375 و.ر بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في البرازيل.
- وعلى عرض اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى موافقة أمانة مؤتمر الشعب العام.
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في البرازيل على النحو التالي:
- سالم عمر عبدالله الزبيدي | أميناً للجنة الشعبية للمكتب.
- حسين عبدالرسول محمد الشبلي | أميناً مساعداً للتعاون.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت
- بتاريخ: 10 صفر 1378 و.ر
- الموافق: 25 أي النار 2010 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.