قرار رقم 33 لسنة 2010 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في البرازيل
أمانة مؤتمر الشعب العام،
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في البرازيل على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.