قرار رقم 33 لسنة 2010 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في البرازيل

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 33 لسنة 2010 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في البرازيل

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت 

مادة 1

يعاد تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في البرازيل على النحو التالي:

  1. سالم عمر عبدالله الزبيدي | أميناً للجنة الشعبية للمكتب.
  2. حسين عبدالرسول محمد الشبلي | أميناً مساعداً للتعاون.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly