قرار رقم 33 لسنة 2002 م باستبدال الجدول المرفق بقرار رقم 26 لسنة 2002 م
17 أبريل 2002
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 أبريل 2002
- رقم التشريع: 33
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
قرار رقم 33 لسنة 2002 م باستبدال الجدول المرفق بقرار رقم 26 لسنة 2002 م
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 لسنة 1369 و.ر. بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1 لسنة 1429 ميلادية، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر. المنعقد بتاريخ 1/ 10/ 1369 و.ر.
- وعلى كتاب شؤون الخدمات رقم 1579 المؤرخ في 1370/2/27 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي التاسع لعام 1370 و.ر المنعقد بتاريخ 13/ 3/ 1370 و.ر.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1370و.ر 2002 ف بتقرير بعض الأحكام في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
قررت
مادة 1
يستبدل بالجدول (أ) المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1370 و.ر المشار إليه، الجدول المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بمدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 4 صفر
- الموافق 1370/4/17 و.ر. 2002 ف
الجدول المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 33 لسنة 1370 و.ر. 2002 ف بتقرير حكم في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
القيمة بالدينار الليبي
الجهة الموفد إليها | شاغلو الوظائف من الدرجة السادسة فما دون | شاغلو الوظائف من الدرجة السابعة حتى الدرجة الحادية عشرة | شاغلو الوظائف من الدرجة الثانية عشرة فما فوق |
أولاً: داخل الجماهيرية العظمى | 40 | 40 | 40 |
ثانياً: خارج الجماهيرية العظمى | |||
أ. المنطقة الأولى | 216 | 230 | 246 |
ب. المنطقة الثانية | 230 | 246 | 260 |
ج. المنطقة الثالثة | 246 | 260 | 274 |
د. المنطقة الرابعة | 260 | 274 | 288 |