قرار رقم 33 لسنة 2002 م باستبدال الجدول المرفق بقرار رقم 26 لسنة 2002 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 33 لسنة 2002 م باستبدال الجدول المرفق بقرار رقم 26 لسنة 2002 م

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1 

يستبدل بالجدول (أ) المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1370 و.ر المشار إليه، الجدول المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بمدونة الإجراءات.

الجدول المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 33 لسنة 1370 و.ر. 2002 ف بتقرير حكم في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت

القيمة بالدينار الليبي

الجهة الموفد إليها شاغلو الوظائف من الدرجة السادسة فما دونشاغلو الوظائف من الدرجة السابعة حتى الدرجة الحادية عشرة شاغلو الوظائف من الدرجة الثانية عشرة فما فوق
أولاً: داخل الجماهيرية العظمى404040
ثانياً: خارج الجماهيرية العظمى
أ. المنطقة الأولى216230246
ب. المنطقة الثانية230246260
ج. المنطقة الثالثة246260274
د. المنطقة الرابعة260274288
ls.org.ly