بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
وعلى الطلب المقدم من الأخ/ إبراهيم عبد الرحمن الصغير محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بشأن موافقته للاخ/ حسن جمعه محمد اوهيبة للعمل بمكتبه مساعد محرر عقود.
وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 13/ 9/ 1997 افرنجي.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
قيد الأخ/ حسن جمعه محمد اوهيبة محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ إبراهيم عبد الرحمن الصغير محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعدل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة.