قرار رقم 33 لسنة 1997 م

التاريخ: 8 أبريل 2025

قرار رقم 33 لسنة 1997 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1 

قيد الأخ/ حسن جمعه محمد اوهيبة محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ إبراهيم عبد الرحمن الصغير محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعدل.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة.

ls.org.ly