Skip to main content

قرار رقم 33 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود

13 يناير 1994

قرار رقم 33  لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ الهادي على محمد عون الذي يطلب فيه قيده محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.
  • وعلى المستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد، وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 13/ 1/ 1994م.

قررت ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية:

  • الأخ/ الهادي على محمد عون.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • صدر هذا القرار بتاريخ 3 شعبان 1403 و. ر
  • الموافق 13 أي النار 1994م
  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام