قرار رقم 33 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ الهادي على محمد عون الذي يطلب فيه قيده محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.
- وعلى المستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد، وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 13/ 1/ 1994م.
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية:
- الأخ/ الهادي على محمد عون.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- صدر هذا القرار بتاريخ 3 شعبان 1403 و. ر
- الموافق 13 أي النار 1994م
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام