بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 6 جمادى الأولى سنة 1388ه الموافق 38 يونيو لسنة 1968م بشأن الاستيراد والتصدير،
قرر
مادة 1
يسمح باستيراد بذور البطاطس للدورة الشتوية بحيث تصل آخر شحنة منها إلى الموانئ الليبية في موعد أقصاه 31 يونيو 1970 على أن يقتصر الاستيراد على الأنواع المقررة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، والمنصوص عليها في الإعلان رقم 6 لسنة 1969م.
مادة 2
على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1969، وينشر في الجريدة الرسمية.