قرار رقم 33 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وفي القائمة السوداء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 يونيو 1961
- رقم التشريع: 33
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: عام
قرار رقم 33 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وفي القائمة السوداء
وزیر المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر بتاريـخ 13-3-1956.
- وعلى القرار الصادر فـي 1-10-1957.
- وعلى القرار رقم 62 لسنة 60 الصادر في 21-12-1960.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء ناقلة الزيوت الدانمركية (سيام) SIAM ويسمح بدخولها الى الموانئ الليبية بعد ان تقدمت بالضمانات المطلوبة.
مادة 2
تدرج على القائمة السوداء البواخر المبينة أسماؤها أدناه و يحظر دخولها الى الموانئ الليبية لثبوت مخالفتها لأحكام قانون ومبادئ المقاطعة:
- الباخرة الامريكية (بالك ليدار) Bulk Leader والتي كانت سابقا ناقلة زيوت ليبيرية تحت اسم (سيلفار هالس) Silver Hulls.
- الباخرة الايطالية (شي شي . ت) Cici. T.
- الباخرة اليونانية (الكساندرا) Alexandra.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 2 يونيو 1961 م
- الموافق 19 محرم 1381 هـ
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.