قرار رقم 33 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وفي القائمة السوداء
وزیر المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر بتاريـخ 13-3-1956.
- وعلى القرار الصادر فـي 1-10-1957.
- وعلى القرار رقم 62 لسنة 60 الصادر في 21-12-1960.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء ناقلة الزيوت الدانمركية (سيام) SIAM ويسمح بدخولها الى الموانئ الليبية بعد ان تقدمت بالضمانات المطلوبة.
مادة 2
تدرج على القائمة السوداء البواخر المبينة أسماؤها أدناه و يحظر دخولها الى الموانئ الليبية لثبوت مخالفتها لأحكام قانون ومبادئ المقاطعة:
- الباخرة الامريكية (بالك ليدار) Bulk Leader والتي كانت سابقا ناقلة زيوت ليبيرية تحت اسم (سيلفار هالس) Silver Hulls.
- الباخرة الايطالية (شي شي . ت) Cici. T.
- الباخرة اليونانية (الكساندرا) Alexandra.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 2 يونيو 1961 م
- الموافق 19 محرم 1381 هـ
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية