قرار رقم 329 لسنة 2021 م بتقرير حكم بشأن تنفيذ مشروع
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 أغسطس 2021
- رقم التشريع: 329
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المطارات
قرار رقم 329 لسنة 2021 م بتقرير حكم بشأن تنفيذ مشروع
مجلس الوزراء: –
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني رقم 660 لسنة 2020 م بشأن الموافقة على تعديل عقد.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب السيد/ رئيس ديوان المحاسبة رقم 193284 المؤرخ في 2021/07/26 م.
- وعلى كتاب السيد وزير المواصلات رقم 2510 المؤرخ في 2021/08/03 م.
قرر
مادة 1
ينقل لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات تنفيذ مشروع إنشاء صالة مغادرة مطار مصراته بموجب العقد رقم 2018/8 الموقع بين مصلحة المطارات وشركة الجمل للمقاولات العامة بكافة ملاحقة وملفاته الفنية والمالية بقيمة قدرها 57,435,000.000دل سبعة وخمسون مليونا وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار.
مادة 2
يعرض هذا القرار على مجلس الوزراء للاعتماد في اجتماعه القادم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي: 15/ محرم/ 1443 هجري
- الموافق 2021/8/23 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.