قرار رقم 329 لسنة 2021 م بتقرير حكم بشأن تنفيذ مشروع
مجلس الوزراء: –
قرر
مادة 1
ينقل لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات تنفيذ مشروع إنشاء صالة مغادرة مطار مصراته بموجب العقد رقم 2018/8 الموقع بين مصلحة المطارات وشركة الجمل للمقاولات العامة بكافة ملاحقة وملفاته الفنية والمالية بقيمة قدرها 57,435,000.000دل سبعة وخمسون مليونا وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار.
مادة 2
يعرض هذا القرار على مجلس الوزراء للاعتماد في اجتماعه القادم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.