قرار رقم 329 لسنة 2021 م بتقرير حكم بشأن تنفيذ مشروع
مجلس الوزراء: –
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني رقم 660 لسنة 2020 م بشأن الموافقة على تعديل عقد.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
وعلى كتاب السيد/ رئيس ديوان المحاسبة رقم 193284 المؤرخ في 2021/07/26 م.
وعلى كتاب السيد وزير المواصلات رقم 2510 المؤرخ في 2021/08/03 م.
قرر
مادة 1
ينقل لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات تنفيذ مشروع إنشاء صالة مغادرة مطار مصراته بموجب العقد رقم 2018/8 الموقع بين مصلحة المطارات وشركة الجمل للمقاولات العامة بكافة ملاحقة وملفاته الفنية والمالية بقيمة قدرها 57,435,000.000دل سبعة وخمسون مليونا وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار.
مادة 2
يعرض هذا القرار على مجلس الوزراء للاعتماد في اجتماعه القادم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.