قرار رقم 329 لسنة 2021 م بتقرير حكم بشأن تنفيذ مشروع 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 329 لسنة 2021 م بتقرير حكم بشأن تنفيذ مشروع 

مجلس الوزراء: – 

قرر

مادة 1 

ينقل لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات تنفيذ مشروع إنشاء صالة مغادرة مطار مصراته بموجب العقد رقم 2018/8 الموقع بين مصلحة المطارات وشركة الجمل للمقاولات العامة بكافة ملاحقة وملفاته الفنية والمالية بقيمة قدرها 57,435,000.000دل سبعة وخمسون مليونا وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار.

مادة 2 

يعرض هذا القرار على مجلس الوزراء للاعتماد في اجتماعه القادم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly