قرار رقم 329 لسنة 1981 م بشأن الإذن للجنة الشعبية العامة في بلدية درنة في التعاقد مع شركة كوندريلي السويدية على حفر 13 بئرا بمناطق الأبرق والقيقب وعين مارة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 مارس 1981
- رقم التشريع: 329
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النفط
قرار رقم 329 لسنة 1981 م بشأن الإذن للجنة الشعبية العامة في بلدية درنة في التعاقد مع شركة كوندريلي السويدية على حفر 13 بئرا بمناطق الأبرق والقيقب وعين مارة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1971م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981- 1985 ميلادي وعلى لائحة العقود الإدارية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بمذكراته المؤرخة في 9 مارس 1981م أمين اللجنة الشعبية العامة في بلدية درنة.
قررت
مادة 1
يؤذن للجنة الشعبية العامة في بلدية درنة في التعاقد مع شركة كوندريلي السويدية على حفر 13 ثلاثة عشر بئراً بمناطق الأبرق والقيقب وعين مارة, وذلك مقابل مبلغ إجمالي قدره 417.161.100 أربعمائة وسبعة عشر ألفاً ومائة وواحد وستون ديناراً ليبياً ومائة درهم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 23 جمادى الأولى 1390 من وفاة الرسول
- الموافق 29 مارس 1981م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.