قرار رقم 329 لسنة 1981 م بشأن الإذن للجنة الشعبية العامة في بلدية درنة في التعاقد مع شركة كوندريلي السويدية على حفر 13 بئرا بمناطق الأبرق والقيقب وعين مارة
قرار رقم 329 لسنة 1981 م بشأن الإذن للجنة الشعبية العامة في بلدية درنة في التعاقد مع شركة كوندريلي السويدية على حفر 13 بئرا بمناطق الأبرق والقيقب وعين مارة
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بمذكراته المؤرخة في 9 مارس 1981م أمين اللجنة الشعبية العامة في بلدية درنة.
قررت
مادة 1
يؤذن للجنة الشعبية العامة في بلدية درنة في التعاقد مع شركة كوندريلي السويدية على حفر 13 ثلاثة عشر بئراً بمناطق الأبرق والقيقب وعين مارة, وذلك مقابل مبلغ إجمالي قدره 417.161.100 أربعمائة وسبعة عشر ألفاً ومائة وواحد وستون ديناراً ليبياً ومائة درهم.