Skip to main content

قرار رقم 328 لسنة 1986 م بشأن تعديل بعض أحكام لائحة معاشات الضمان الإجتماعي 

13 مايو 1986

قرار رقم 328 لسنة 1986 م بشأن تعديل بعض أحكام لائحة معاشات الضمان الإجتماعي 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م وتعديله.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 1980.02.24 م بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 669 لسنة 1981 م بشأن لائحة معاشات الضمان الاجتماعي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 367 لسنة 1983 م باضافة وتعديل بعض الأحكام بلائحة معاشات الضمان الاجتماعي.

قررت

مادة 1

تضاف مادة جديدة تحت رقم 28 مکررا إلى لائحة المعاشات الضمانية المشار إليها يكون نصها كما يلي: 

مادة 28 مکررا

الاتفاقيات الضمانية: 

  1. تنظم الاتفاقيات الضمانية الثنائية المعقودة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ودولة المضمون غير الوطني – من المحددين بالمادة 28 من هذه اللائحة – قواعد ونظم تحویل قيمة الإعانة الإجمالية لهذا المضمون. 
  2. ويراعى أن تتضمن الاتفاقيات الضمانية الثنائية ما يلي:
  • أ. تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بتحويل المدخرات الضمانية. 
  • ب. تحويل الإعانة الاجمالية الى حساب جهة الضمان الاجتماعي في بلد المضمون غير الوطني بالخارج. فإذا لم يكن ثمة نظام ضماني في بلد المضمون امکن صرف الاعانة الى المضمون في حدود أحكام المادة 32 من هذه اللائحة.
  • ج عدم دفع اية أنصبة تخص فرع المعاشات مقابل عدم التزام صندوق الضمان الاجتماعي بدفع اية معاشات ضمانية أو اعانة اجمالية او منح مقطوعة متعلقة بالمعاش الضماني للمضمون غير الوطني عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب بالجماهيرية. 
  1. وفي جميع الأحوال لا يجوز للمضمون غير الوطني تحويل قيمة الإعانة الإجمالية المستحقة له الى الخارج الا في حدود ما تقرره – في هذا الشأن – الاتفاقية الضمانية الثنائية المعقودة في حدود أحكام هذه المادة ووفقا لشروط استحقاق الإعانة الاجمالية المنصوص عليها في هذا القرار.

على أنه إذا لم تكن هناك اتفاقية من هذا القبيل، جاز صرف قيمة الاعانة الاجمالية المستحقة وفقا للمواد التالية.

مادة 2 

تعدل المواد 16، 29، 32، 33 من لائحة المعاشات الضمانية المشار إليها وذلك على النحو التالي: 

مادة 16 

  1. عند توافر الشروط المقررة بالمواد من 12 إلى 14 من هذه اللائحة يستحق المشترك معاش الشيخوخة الضماني ايا كانت مدة خدمته او عمله المحسوبة. 
  2. على أن يراعى بالنسبة للمشتركين المضمونين غير الوطنيين الذين ليست لهم مدة اشتراك محسوبة في ظل نظام التأمين الاجتماعى والذين لا تحکم أوضاعهم اتفاقيات ضمانية خاصة، ألا يستحق لهم مع الشيخوخة إلا إذا قضوا في الخدمة أو العمل بعد يوم 1981.06.01 م مدة عشرين سنة على الأقل سددت عنهم خلالها اشتراکات الضمان الاجتماعي مع استيفاء شروط استحقاق المعاش المشار إليها بالفقرة السابقة. 

فإذا لم يتوافر شرط المدة المذكورة فلا يستحقون معاش الشيخوخة عند انتهاء خدمتهم او عملهم ببلوغ السن، وانما يستحقون في هذه الإعانة الإجمالية وفقا للشروط المقررة بالفصل الثالث من هذا الباب.

  1. فإذا كان للمضمون المشترك غير الوطني مدة محسوبة في نظام التأمين الإجتماعي فيشترط لاستحقاقه معاش الشيخوخة أن تكون له بعد يوم 1981.06.01 م مدة اشتراك محسوبة في نظام الضمان الإجتماعي تكمل مدة التأمين الاجتماعي السابقة بحيث لا يقل مجموعها عن عشرين سنة.

مادة 29

  1. يشترط لصرف الإعانة الإجمالية للمشترك المضمون غير الوطني الذي لا تحكم أوضاعه اتفاقية ضمانة ثنائية أن يكون قد أمضى في الخدمة أو العمل بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية مدة خمس سنوات كاملة على الأقل دفعت عنها الاشتراكات الضمانية بالكامل. وذلك مع توافر بقية الشروط الخاصة بصرف الإعانة الاجمالية الواردة بهذه اللائحة.
  2. تقدر قيمة الاعانة الاجمالية السابق ذكرها بنصيب المضمون غير الوطني في فرع اشتراك المعاش المستقطع من مرتبه أو اجره او دخله طيلة مدة عمله أو خدمته المحسوبة لدى أية جهة عمل أو خدمة داخل الجماهيرية. 
  3. ويشمل ما تقدم اشتراك التأمين الاجتماعي فرع تامین المعاش الذي دفع عن المضمون المشترك عن أية مدة عمل أو خدمة محسوبة سابقة على بدء سريان احكام قانون الضمان الاجتماعي.

مادة 32 

  1. تصرف الاعانة الاجمالية للمشترك المضمون غير الوطني نقدا دفعة واحدة أو تودع في حسابه لدى أحد المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. 
  2. يقتصر صرف المعاش او الاعانة الاجمالية الى المشترك المضمون غیر الوطني دون غيره. وفي حالة وفاته يصرف المعاش او الاعانة الاجمالية للمستحقين عنه من افراد اسرته أو إلى وكيلهم داخل الجماهيرية. 
  3. مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الثنائية، اذا ما استحق المشترك المضمون غير الوطني معاشا وفقا لأنظمة الضمان الاجتماعي او التأمين الاجتماعي، فيصرف له أو للمستحقين عنه طالما كانوا مقيمين على أرض الجماهيرية عن المدة التي يقيم فيها، ولا يستحق هذا المعاش عن المدة التي يقيم فيها المضمون غير الوطني خارج الجماهيرية. 
  4. في حالة عدم وجود اتفاقيات ثنائية تنظم تحويل المعاش المستحق بالخارج – والی حين استكمال الدراسات الخاصة بنظم قواعد. وإجراءات صرف رأس مال المعاش – تسوى الحالات المستحقة حاليا بناء طلب مستحقيها بصرف اعانة اجمالية وفقا للشروط الواردة بهذه اللائحة.

مادة 33

لا يجوز لمن صرفت له الاعانة الاجمالية – وفقا لاحكام هذه اللائحة – وعاد الى العمل او الخدمة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أن تحسب له المدة التي دفعت عنها الإعانة الإجمالية، وتعتبر الاشتراكات المدفوعة عنها مستهلكة.

مادة 3

تسري أحكام هذا القرار على أصحاب المعاشات الضمانية والتأمينية، وكذلك على الحالات التي لم تتم إجراءات صرف الإعانة الإجمالية لها حتى تاريخ العمل بهذا القرار.

ماده 4 

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 367 لسنة 1983 م باضافة وتعديل بعض الأحكام بلائحة معاشات الضمان الاجتماعي المشار إليه.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 13 مايو 1986 م.