قرار رقم 327 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 73 لسنة 2022 م بتخصيص عقارات لأغراض التعويض العيني
27 مارس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 مارس 2022
- رقم التشريع: 327
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
قرار رقم 327 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 73 لسنة 2022 م بتخصيص عقارات لأغراض التعويض العيني
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 73 لسنة 2022 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7629 المؤرخ 2022/3/15 م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 73 لسنة 2022 م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
تخصص الأرض المبينة فيما بعد لأغراض التعويض العيني عن العقارات الواقعة في مسار الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، وهي:
قطعة أرض بمساحة ثلاثين هكتار والواقعة في منطقة الفرناج، وحدودها كالاتي:
شمالا | طريق معبد |
شرقا | الطريق المعبد الرابط بين مستشفى طرابلس الطبي وطريق الشوك |
غربا | طريق ترابي |
جنوبا | حي سكني وأرض فضاء. |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء