قرار رقم 327 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 73 لسنة 2022 م بتخصيص عقارات لأغراض التعويض العيني
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تعدل المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 73 لسنة 2022 م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
تخصص الأرض المبينة فيما بعد لأغراض التعويض العيني عن العقارات الواقعة في مسار الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، وهي:
قطعة أرض بمساحة ثلاثين هكتار والواقعة في منطقة الفرناج، وحدودها كالاتي:
شمالا | طريق معبد |
شرقا | الطريق المعبد الرابط بين مستشفى طرابلس الطبي وطريق الشوك |
غربا | طريق ترابي |
جنوبا | حي سكني وأرض فضاء. |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.