قرار رقم 327 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 73 لسنة 2022 م بتخصيص عقارات لأغراض التعويض العيني 

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 327 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 73 لسنة 2022 م بتخصيص عقارات لأغراض التعويض العيني 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تعدل المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 73 لسنة 2022 م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

تخصص الأرض المبينة فيما بعد لأغراض التعويض العيني عن العقارات الواقعة في مسار الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، وهي: 

قطعة أرض بمساحة ثلاثين هكتار والواقعة في منطقة الفرناج، وحدودها كالاتي: 

شمالاطريق معبد 
شرقا الطريق المعبد الرابط بين مستشفى طرابلس الطبي وطريق الشوك 
غربا طريق ترابي
جنوبا حي سكني وأرض فضاء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly