قرار رقم 326 لسنة 2022 م بشأن تمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 مارس 2022
- رقم التشريع: 326
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 326 لسنة 2022 م بشأن تمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2013 م، بتعديل القانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم ح.م/1260/1 المؤرخ في 2022/3/2 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8776 المؤرخ في 2022/3/27 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني للعام 2022م.
قرر
مادة 1
في مقام تنفيذ أحكام المادة 25 من القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية تمكن البلديات من ممارسة اختصاصاتها المحلية المتعلقة بالإسكان و التعمير و المواصلات و الاقتصاد و التجارة و المواصلات و التخطيط و الشؤون المحلية.
مادة 2
تؤول الأصول الثابتة والمنقولة والمشروعات ذات الطابع المحلي المتعلقة بمكاتب الإسكان والتعمير والمواصلات والاقتصاد والتجارة والمواصلات والتخطيط والشؤون المحلي بالمناطق للبلديات الواقعة في نطاقها وينقل الموظفون العاملون بها، بموجب قرارات نقل تصدر عن وزير الحكم المحلي.
مادة 3
تلتزم البلديات بموجب أحكام هذا القرار بقيد جميع المنقولات والأصول الثابتة المنقولة إليها تنفيذا لهذا القرار في سجلات البلدية، وتلتزم بإحالة كشف بما تم قيده إلى وزارتي الحكم المحلي والمالية.
مادة 4
تمكن البلديات من الاختصاص المنصوص عليه في هذا القرار وفقا للآلية المعتمدة من وزارة الحكم المحلي.
مادة 5
تلتزم وزارة المالية بإحالة مخصصات الباب الأول كاملة المتعلقة بالموظفين المنقولين ومخصصات الباب الثاني المتعلقة بالاختصاصات المذكورة في هذا القرار إلى وزارة الحكم المحلي، على أن تقوم الوزارة بتوزيعها وفقا للآلية المعتمدة من وزارة الحكم المحلي.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.
مجلس الوزراء