قرار رقم 326 لسنة 2022 م بشأن تمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 326 لسنة 2022 م بشأن تمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

في مقام تنفيذ أحكام المادة 25 من القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية تمكن البلديات من ممارسة اختصاصاتها المحلية المتعلقة بالإسكان و التعمير و المواصلات و الاقتصاد و التجارة و المواصلات و التخطيط و الشؤون المحلية.

مادة 2 

تؤول الأصول الثابتة والمنقولة والمشروعات ذات الطابع المحلي المتعلقة بمكاتب الإسكان والتعمير والمواصلات والاقتصاد والتجارة والمواصلات والتخطيط والشؤون المحلي بالمناطق للبلديات الواقعة في نطاقها وينقل الموظفون العاملون بها، بموجب قرارات نقل تصدر عن وزير الحكم المحلي.

مادة 3 

تلتزم البلديات بموجب أحكام هذا القرار بقيد جميع المنقولات والأصول الثابتة المنقولة إليها تنفيذا لهذا القرار في سجلات البلدية، وتلتزم بإحالة كشف بما تم قيده إلى وزارتي الحكم المحلي والمالية.

مادة 4 

تمكن البلديات من الاختصاص المنصوص عليه في هذا القرار وفقا للآلية المعتمدة من وزارة الحكم المحلي.

مادة 5 

تلتزم وزارة المالية بإحالة مخصصات الباب الأول كاملة المتعلقة بالموظفين المنقولين ومخصصات الباب الثاني المتعلقة بالاختصاصات المذكورة في هذا القرار إلى وزارة الحكم المحلي، على أن تقوم الوزارة بتوزيعها وفقا للآلية المعتمدة من وزارة الحكم المحلي.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ. 

مجلس الوزراء

ls.org.ly